قرارات مؤرخة في 22 و 24 ذي القعدة و 3 و 8 و 18 و 20 الموافق 2 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 03 و 23 ذي الحجة عام 1397 و 2 محرم عام 1398 الموافق 4 و 6 و 14 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي و 19 و 29 نوفمبر وأول و 4 و 13 ديسمبر سنة 1977 تتضمن لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للهندسة حر كة في سلك المتصرفين . . حر 36 الريفية الحضرية . 38
قرارات مؤرخة في 22 و 24 ذي القعدة و 3 و 8 و 18 و 20 الموافق 2 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 03 و 23 ذي الحجة عام 1397 و 2 محرم عام 1398 الموافق 4 و 6 و 14 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي و 19 و 29 نوفمبر وأول و 4 و 13 ديسمبر سنة 1977 تتضمن لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للهندسة حر كة في سلك المتصرفين . . حر 36 الريفية الحضرية . 38
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.