قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارة الاجرة (طاكسي) ووصفها وتعيين حدودها في ولاية بسكرة 47
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث ثلاث مناطق لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي) بولاية بسكرة وتسمى مناطق عادية .
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 تراب دائرتي بسكرة وسيدي عقبة • وتشمل المنطقة العادية رقم 2 تراب دائرتي طولقة وأولاد جلال .
وتشمل المنطقة العادية رقم 3 تراب دائرتي المغير والوادي ..
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 22 يناير سنة 1973 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) ووصفها وتحديدها بولاية باتنة ...
المادة 4
فتح المادةيكلف والى بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 .
عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 67-130
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 74-130
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.