قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 42 المؤرخة في 21 سبتمبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية ورقلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية للحفر واشغال الطرق 39

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.