مقرر

مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن منح ستة وثمانين (86) رخصة جديدة لسيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية سيدي بلعباس . 49

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.