قرار

قراران مؤرخان في 24 ذي القعدة و 8 ذي الحجة عام 1397 لولاية تامنراست والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية لمستودع الموافق 6 و 19 نوفمبر سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام رئيسي مكتب 35 35 العتاد

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.