قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 اكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة العمائدة اله الإدارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا 55
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في العلاقات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا كما يلى : 56 الجريدة الرسمية 1 (1) مكالمة من جهاز بريد الى جهاز بريد :
الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 4,89 ف ذهبية الرسم اجمالى قدره 11,85 فرنكا ذهبيا أى : 19,20 دينارا ) عن دقيقة اضافية : 1,63 ف ذهبي الرسم اجمالي قدره 3,95 فرنكات ذهبية أي : 6,40 دنانير) 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 8,15 ف ذهبية لرسم اجمالي قدره 19,75 فرنكا ذهبيا أى : 32,00 دينارا ) عن دقيقة اضافية : 1,63 ف ذهبي الرسم اجمالي قدره 3,95 فرنكات ذهبية أي : 6,40 دنانير)
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر 1977 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر 1977 .
محمد زرقيني وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.