قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1397 الموافق 16 أكتوبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد مدينة المسيلة . 56
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي يشتق من أنبوب 42 الواصل بين مركز حاسي الرمل ووادي يسر، في النقطة الكيلومترية 310,775 .
وسيتكون من جزئين :
قطعة تشتمل على محطة لجارف الانطلاق ومحطة لجارف - الوصول موضوعتين بجانب مركز لتخفيف الضغط الأولى قطرها الخارجي 508,0 هم وطولها 68,200 كلم تقريبا ...
- قطعة واقعة بين مركز تخفيف الضغط الاولى ومركز تخفيف الضغط ، يبلغ قطرها الخارجي 168,3 مم وطولها 2003 م
المادة 2
فتح المادةتسمح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى فى الانبوب المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب على الناقل أن يمتثل للتطبيق المعمول به فيما يخص الامن في النقل الغازي .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (م) حرر بالجزائر في 3 ذى العدة عام 1397 الموافق 16 أكتوبر سنة 1977 .
احمد غزالي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.