قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1398 الموافق 18 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 20/77 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية خاصة بإحياء الاملاك الغابية للولاية . 38
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1398 الموافق 18 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 20/77 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية خاصة بإحياء الاملاك الغابية للولاية . 38
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.