قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1397 الموافق الموافق 31 19 نوفمبر سنة 1977 يتضمن الحاق متصرف 35 المؤرخة في وزارة الداخلية وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2/77 23 مارس سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.