قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتعلق بتنظيم التعليم يقصد الحصول على دبلوم التسيير والادارة البحرية . 42
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دورة تكوينية منظمة في المعهد العالي البحرى لمنح دبلوم التسيير والادارة البحرية الى المرشحين الناجحين في مسابقة الدخول المنظمة طبقا للتنظيم الجارى به العمل، والتي تحتوى على اختبارات كتابية، واختبار شفوى.
المادة 2
فتح المادةتعين لجنة الامتحان كل سنة من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية بناء على اقتراح مدير المعهد العالى البحرى بعد أخذ رأى المجلس البيداغوجي .
ويحدد تاريخ فتح الاختبارات وعدد المقاعد الموضوعة للمسابقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل اختبارات المسابقة على اختبارات تحريرية وشفهية .
ا - الاختبارات التحريرية :
I - I بحث يتناول المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر المدة 5 ساعات المعامل 2 .
2 - بحث في الجغرافيا الاقتصادية المدة 3 ساعات - المعامل 2 . -3 - اختبار تحريري عربي دون قاموس باستثناء ما يتعلق بالاصطلاح البحرى التقني. المدة 3 ساعات المعامل 2 • يصرح بقبول المرشحين الذين حازوا على متوسط 10 على 20 ويؤدون بالتالي الاختبار الشفهي .
ب الاختبار الشفهي :
عرض يتناول موضوعا عاما لمدة ربع ساعة، تتبعه مناقشة مع لجنة الامتحان بعد نصف ساعة من التحضير – المعامل 4 • يصرح بقبول المرشحين الذين حازوا على متوسط 10 على 20 من مجموع الاختبارات التحريرية والشفوية في حدود الاماكن المعروضة للمسابقة .
المادة 4
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بموجب قرار، قائمة المرشحين المقبولين بترتيب الاسبقية .
المادة 5
فتح المادةتكون مدة الدورة التكوينية أربع سنوات وتشتمل كل سنة على 32 أسبوعا بثلاثين ساعة وتتم تمرينات الابحار خلال مدة العطل النظامية .
ا - يتلقى التلاميذ في السنة الأولى : 1 تعليما مخصصا لاكتساب المعارف القانونية الاساسية 2 تعليما يتناول الملاحة وتقنية السفينة ، -3 تعليما تطبيقيا يشتمل على زيارة السفن والتونسي الثلاثاء أول صفر عام 1396 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 والموانىء وعلى تمرين في سفينة شرعية وابحار لمدة تتراوح بين شهرين الى ثلاثه •
ب - يتلقى التلاميذ المقبولون في السنة الثانية : 1 تعليما نظريا يتناول أساسا الدرس التفصيلي للتنظيم البحرى ومختلف الانظمة الادارية التي تكون معرفتها ضرورية السلامة تسيير المصالح البحرية والشركات والمؤسسات العمومية أو المؤسسات البحرية والمينائية 2 تعليما تطبيقيا يشمل بصفة خاصة شرح وتنفيذ جميع العمليات الادارية التي تتم في مختلف المصالح المذكورة أعلاه وزيارة المعامل وورش البناء، وزيارة سفينة تجارية وصيد بحرى * ويجرى خلال هذه الزيارات الشرح المفصل للعمليات الادارية والتقنية الضرورية بالغسبة لشرح القوانين الخاصة بالامن والوقاية الصحية وتنظيم العمل وعدد المستخدمين ، كما يشمل الزيارات لمؤسسات الصيد البحرى والمحتبرات العلمية ومصانع المعلبات .
ج - يتلقى التلاميذ المقبولون في السنة الثالثة :
تعليما معمقا في مادة التسيير الادارى وتسيير المؤسسة سواء كان على الصعيدين القانوني والاقتصادي أو على صعيد الكيفيات العملية لتطبيق مناهج التسيير ، وكذلك تعليما تخصصيا في مجال القانون التجارى البحرى
د - يتلقى التلاميذ المقبولون في السنة الرابعة :
1 - تعليما نظريا تشرح فيه بشكل ايضاحي المعارف المكتسبة فى السمنة الثالثة في مادة الحقوق والتسيير الاداري والمالي وكذلك تكوينا في المناهج الحديثة لتسيير وتنظيم العمل الاداري (مدة نصف سنة) . 2 تعليما تطبيقيا مخصصا لتمكينهم خلال التمرينات في الموانىء وضمن الشركات أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات البحرية والمينائية من التعود على التنظيم والسير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تدريبهم على العمل الجماعي (مدة نصف سنة) .
ان التعليم ونوع وأهمية المواد التي تكون موضوع مراقبة مستمرة للمعارف والامتحانات الجزئية في كل من السنوات الاربع، يجرى تحديدها طبقا للجداول المرفقة بهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيصادق وزير النقل على برامج مختلف المواد الجارى تدريسها بناء على اقتراح مدير المعهد العالي البحرى .
المادة 7
فتح المادةيتم التصديق على الدراسات على قسمين : أولهما على أساس المراقبة المستمرة للمعارف طيلة الاربع سنوات من التكوين، وثانيهما على أساس الامتحانات الجزئية النصفية و امتحان ختامي .
المادة 8
فتح المادةتحسب العلامة المتوسطة والمصدقة لدراسات السنة الأولى على الشكل الآتى :
معدل علامات المراقبة المستمرة للمعارف : 1/4 معدلي علامات الامتحان الجزئي الاول : 1/4 معدل علامات الامتحان الجزئي الثاني : 1/4
- علامه التمرين الملاحي : 1/4 وان نوع وأهمية المواد موضوع المراقبة المستمرة للمعارف والامتحانات الجزئية المتعلقة بالسنة الاولى مدرجان فيما يلى :
- القانون العام المعامل 4 قانون العقوبات والاجراءات الجرائية المعامل 3
- القانون المدني المعامل 3
- القانون التجاري المعامل 3 القانون الدولي العام المعامل 1 التشريع الاجتماعي المعامل 1
- الاقتصاد السياسي المعامل 3
- الملاحة الارصادية المعامل 3 تقنية السفينة المعامل 2 الماكينات المعامل 1
- المناورات - قواعد الساعد المعامل I الموانئ البحرية المعامل 1 اللغة الانجليزية المعامل 2
- اللغة العربية المعامل 2 الوقاية الصحية - الاسعاف - المعامل 1 السلوك والمواضبة المعامل 2 مجموع العوامل 33 ويقبل في السنة الثالثة تلاميذ السنة الثانية الذين أحرزوا علامة المعدل الختامي للسنة الثانية الزائدة عن ال 10 على 20 أو المساوية لها. ومع ذلك فان علامة المعدل التي تقل عن 5 على 20 في مواد الادارة العامة أو المالية أو القانون البحرى تؤدى للرسوب •
المادة 9
فتح المادةتحسب علامة المعدل الختامى المصدقة لدروس السنة الثانية على الشكل التالي :
- معدل علامات المراقبة المستمرة للمعارف 1/2 معدل علامات الامتحانين الجزئيين 1/4 • وان نوع وأهمية المواد موضوع المراقبة المستمرة للمعارف والامتحان الجزئى للسنة الثانية مدرجان فيما يلي :
- - الادارة العامة المعامل 3 المالية العامة المعامل 3 القانون البحرى المعامل 5 علم المحيطات وتقنية الصيد البحرى المعامل 1 اقتصاد الصيد البحرى المعامل 2 اقتصاد النقل البحرى المعامل 3
- الاقتصاد السياسي المعامل 3 الموانئ وملحقات تجهيز السفن المعامل . 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1398 ه
- اللغة العربية المعامل 2 اللغة الانجليزية المعامل 2 السلوك والمواضبة المعامل 2 مجموع العوامل 28 ويقبل في السنة الثالثة تلاميذ السنة الثانية الذين أحرزوا على علامة المعدل النهائى للسنة الثانية الزائدة أو المساوية ل 10 على 20 وعلى كل فان علامة المعدل التي تقل عن 5 من 20 في مادة الادارة العامة والمالية العامة والقانون البحرى ، تؤدى للرسوب .
المادة 10
فتح المادةتحسب علامة المعدل الختامى المصدقة لدروس السنة الثالثة على الشكل التالي :
معدل علامات المراقبة المستمرة للمعارف 1/2 ، معدل العلامات للامتحانين الجزئيين 1/4 - وان نوع وأهمية المواد موضوع المراقبة المستمرة للمعارف والامتحان الجزئى للسنة الثالثة مدرجان فيمايلي :
- القانون العام الاقتصادي والمصالح العامة الكبرى المعامل 3
- القانون البحرى التجاري المعامل 4
- النزاعات المعامل 3
- المحاسبة العمومية المعامل 2
- القانون الجبائي المعامل 2
- الاقتصاد الدولي المعامل 2
- اقتصاد المؤسسة المعامل 2 تسيير المؤسسة المعامل 3
- المحاسبة التجارية المعامل 2
- توطئة في الرياضيات المطبقة في الاقتصاد المعامل 2 انجليزي تجاري المعامل 2
- لغة عربية المعامل 2 السلوك والمواضبة المعامل 2 مجموع العوامل 21 ويقبل في السنة الرابعة تلاميذ السنة الثالثة الذين أحرزوا علامة المعدل الختامي للسنة الثالثة الزائدة أو المساوية ل 10 على 20 وعلى كل، فان علامة المعدل التي تقل عن 5 على 20 في مادة القانون البحرى التجارى والمحاسبة العامة والتجارية تسيير المؤسسة - تؤدى للرسوب .
المادة 11
فتح المادةتحسب علامة المعدل الختامي المصدقة لدروس السنة الرابعة على الشكل التالي :
يكون معدل العلامات المراقبة المعارف 1/4 .
ويكون معدل العلامات للامتحان الختامي 1/2
- ويكون معدل العلامات للتمارين 1/4 .
وان نوع وأهمية المواد موضوع المراقبة المستمرة للمعارف والامتحان الختامي مدرجان فيما يلى :
العلوم الادارية . المعامل 1 التسيير المالي ومراقبة تسيير المؤسسة المعامل 3 التقنيات الحديثة للتسيير والاحتياط الاقتصاديين المعامل 2 المحاسبة التجارية المعامل 2 الرياضيات والاحصائيات المطبقة في الاقتصاد المعامل 2 الاعلام الآلي المطبق على التسيير المعامل 2 قانون المصارف والتأمينات المعامل 2
- القانون البحرى المقارن المعامل I القانون الدولي الخاص المعامل I قانون النقل غير البحرى المعامل I علم النفس الاجتماعى والعلاقات البشرية المعامل I
- تنظيم مناهج العمل المعامل I انجليزي تجاري المعامل 2
- لغة عربية المعامل 2
- السلوك والمواضبة المعامل 2 مجموع العوامل 26
المادة 12
فتح المادةتمنح شهادة دبلوم التسيير والادارة البحرية في نهاية السنة الرابعة الى التلاميذ الذين أحرزوا علامة معدل التخرج والمساوية ل 10 على 20 فأكثر، وتكون علامة معدل التخرج هذه مساوية لمعدل العلامات المتوسطة الختامية المحصل عليها في نهاية كل من السنوات الاربع لدورة التكوين ..
توضع قائمة التصنيف بترتيب الاستحقاق للتلاميذ الذين أحرزوا شهادة الدبلوم من قبل مدير المعهد العالي البحرى وترسل الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية ...
المادة 13
فتح المادةيختار التلاميذ الذين أحرزوا شهادة الدبلوم محل تعيينهم تبعا لترتيبهم في تصنيف تخرجهم وذلك من بين المناصب التي يحددها سنويا الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير البحرية التجارية ومدير المعهد العالي البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 .
عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج الثلاثاء أول صفر عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 الجداول الملحقة جدول أوقات السنة الاولى (سداسيان) المواد دروس أشغال موجهة المجموع في الاسبوع) في الاسبوع) في الاسبوع) القانون العام 3
- قانون العقوبات والاجراءات الجزائية 2 القانون المدني 2
- القانون التجاري 2 القانون الدولي العام
- I التشريع الاجتماعي I الاقتصاد السياسي 2
- الملاحة الارصادية 2 تقنية السفينة 2 الآلات :
- I المناورة - قواعد الساعد I الموانئ البحرية I
- اللغة الانجليزية 2
- اللغة العربية 2 وقاية صحية واسعافية (محاضرة) I المجوع 25 ملاحظة : يجرى تدريب الابحار خلال العطل الصيفية جدول اوقات السنة الثانية (سداسيان) المواد دروس في الاسبوع) الادارة العامة 2 المالية العامة 1/2 I القانون البحرى 5 السفينة والملاحة
- البحار والطاقم المؤسسة البحرية تنظيم الصيد البحرى 2 علم المحيطات وتقنيات الصيد البحرى I
- اقتصاد الصيد البحرى 1/2 1
- اقتصاد النقل البحرى 2
- الاقتصاد السياسي 2 الموانيء وملحقات تجهيز السفن I اللغة العربية 2
- اللغة الانجليزية 2 المجموع 22 I 4 I 3 I 3 I 3 1/2 I 1/2 I I 3 I 3 مرة في الشهر 2 مرة في الشهر I مرة في الشهر I مرة في الشهر I 0 2 0 2 I 2 8 33 أشغال موجهة المجموع في الاسبوع) في الاسبوع.
I 3 I 2 3 8 I 3 مرة في الشهر I 1/2 1 2 I 3 I 3 مرة في الشهر I 0 2 0 2 10 30 46 المواد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1398 ه جدول أوقات السنة الثالثة (السداسعيان) دروس أشغال موجهة المجموع في الاسبوع) في الاسبوع) في الاسبوع) القانون العام الاقتصادى والمصالح العمومية الكبرى 2 I 3 القانون البحرى التجاري النزاعات (محاضرات المناهج)
- المحاسبة العمومية القانون الجبائي الاقتصاد الدولي اقتصاد المؤسسة تسيير المؤسسة المحاسبة التجارية المدخل الى الرياضيات المطبقة اللغة الانجليزية اللغة العربية المواد العلوم الادارية 3 I 4 0 3 3 1/2 1 1/2 1 2 2 مرة في الشهر 2 2 / I I 1/2 2 1/2 1 1/2 2 I 3 1/2 I 1/2 2 I I 2 3 0 3 2 0 2 .. نوع 21 9 30 جدول أوقات السنة الرابعة السداسي الاول) دروس أشغال وجهة المجموع في الاسبوع) في الاسبوع) في الاسبوع) I 0 I التسيير المالى ومراقبة تسير المؤسسة 2 I 3 المحاسبة التجارية التقنيات الحديثة للتسيير والتدقيق الرياضيات والاحصائيات المطبقة في الاعلام المطبق في التسيير
- قانون المصارف والتأمينات
- القانون البحرى المقارن القانون الدولي الخاص -
- قانون النقل (غير البحرى) تنظيم ومنهج العمل I I 2 الاقتصاديين 2 I 2 الاقتصاد I I 2 I I 2 1/2 1 1/2 2 2 مرة في الشهر 2 2 مرة في الشهر 2 2 مرة في الشهر I I 2 علم النفس الاجتماعى والعلاقات البشرية I I 2 اللغة الانجليزية
- اللغة العربية 3 0 3 2 0 2 المجموع | 1/2 22 71/2 30 ملاحظة : تدريب القطاع البحرى : 3 أشهر { تدريب ملاحي بحرى : 3 أشهر خلال السداسي الثاني الثلاثاء أول صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.