قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى "طلائع الحريات"
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى "طلائع الحريات" الكائن مقره ب 9، شارع مانع لخضر، بن عكنون (الجزائر).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة .2015 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام الحسين مازوز 9 سبتمبر سنة 2015 م وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.