قرار

قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1436 الموافق 6 يوليو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.