قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوّال عام 1436 الموافق 3 غشت سنة 2015، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوّال عام 1436 الموافق 3 غشت سنة 2015، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.