مرسوم تنفيذي رقم 15-232 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 885.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 885.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 5102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 885.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 885.000.000( دج) يقيدان تنظيميّة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 5102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 885.000 885.000 غير متوقعة ال م ج موع : ... 885.000 885.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- دعم الخدمات 885.000 885.000 المنتجة ال م ج موع : ... 885.000 885.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.