مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية بالمديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية بالمديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.