قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 03-77 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لتسيير الفنادق. 1760 الثلاثاء 1755

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.