قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 21 أبريل سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية تامنراست والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع. 1760
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 21 أبريل سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية تامنراست والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع. 1760
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.