قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة . 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية معسكر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لتسيير الفنادق. 1760

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.