مرسوم

مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 مرسومان مؤرخان في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق غشت سنة 1982 يتضمن انهاء مهام سفير 31 غشت سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام قنصلين فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية. 1756 الشعبية. 1756

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.