قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 37 82 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة. 1759
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 37 82 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة. 1759
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.