ج.ر عدد 14 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية……………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-98 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفق ات العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي رقم 11-100 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب. 16 مرسوم رئاسي رقم 11-101 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة…………………. 16 مرسوم رئاسي رقم 11-112 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن تعيين عضوة في المجلس الدستوري………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ رقم 11-113 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري…………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 11-102 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 الم ؤرّخ في 24 ربيع الثاني ع ام 1417 الم وافق 8 سبتم بر سن ة 1996 والمتض من إنش اء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي…………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 11-103 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 الم ؤرّخ في 9 رجب ع ام 1424 الم وافق 6 سبت م بر سنة 2003 ال ذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها…………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 11-104 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة ع ام 1424 الم وافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها……………….. 21 مرسوم تنفيذي رقم 11-105 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-126 الم ؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الم وافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي رقم 11-95 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير س نة 1996 الذي يح دد ش روط وكيفيات تطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غش ت سنة 1995 والمتض من القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي رقم 11-96 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي رقم 11-99 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة……………………………………………………………………………… 30 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامّة للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامّة للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 31

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 3 6 مارس سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية بولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير مكلّف بتحاليل الظرف والوضعية الاقتصادية بقسم التحليل والظرف بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف - سابقا……………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير مكلّف بتطوير أدوات التحليل والاستشراف بقسم الدّراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف - سابقا………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي (ولاية تيزي وزو)………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لدي وان الترقية والتسيير العقاري في ولاية وهران……………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات المكلّف بالإحصائيات………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين لمعهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني……………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة السّ كن والعمران………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسى…………………………………………………………………………………………………………………. 33 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………….. 33 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن دفاتر الشروط التي تحدّد المنهجية، وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق……………………………………………………………………………… 33 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1431 الموافق 21 سبتمبر سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………. 34 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1431 الموافق 23 فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية…………………………………………………………………………………………………….. 35

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م قوانين قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يحدد القواع د التي تنظم نشاط الترقية العقارية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 120 و 122 و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-92 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاون العقاري،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بالتوجيه العقاري،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1993، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يوليو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمم،

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م

  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمتضمن شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. المادّة 2 : يهدف هذا القانون في إطار أهداف السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية العقارية إلى ما يأتي :
  • تحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5
  • تحسين أنشطة الترقية العقارية وتدعيمها،
  • تحديد قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني،
  • تأسيس امتيازات وإعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية. الفصل الأول أحكام عامة الفرع الأول تعاريف المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:
  • البناء : كل عملية تشييد بناية و/أو مجموعة بنايات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني.
  • التهيئة : كل عملية إنجاز و/أو تهيئة شبكات التهيئة بما فيها الفضاءات المشتركة الخارجية.
  • الإصلاح : استعادة أو إصلاح أجزاء من البناية وتتعلق بالأشغال الثانوية.
  • الترميم العقاري : كل عملية تسمح بتأهيل بنايات أو مجموعة بنايات ذات طابع معماري أو تاريخي، دون المساس بالأحكام المتضمنة في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
  • التجديد العمراني : كل عملية مادية تمثل دون تغيير الطابع الأساسي للحي، تغييرا جذريا في النسيج العمراني الموجود مع إمكانية هدم البنايات القديمة، وعند الاقتضاء إعادة بناء بنايات جديدة في نفس الموقع.
  • إعادة التأهيل : كل عملية تتمثل في التدخل في بناية أو مجموعة بنايات من أجل إعادتها إلى حالتها الأولى وتحسين شروط الرفاهية واستعمال تجهيزات الاستغلال.
  • إعادة الهيكلة : يمكن أن تكون شاملة أو جزئية، وتخص شبكات التهيئة وكذا البنايات أو مجموعة البنايات. ويمكن أن تؤدي هذه العملية إلى الهدم الجزئي لتجزئات أو تغيير خصائص الحي من خلال تحويل النشاطات بكل أنواعها وإعادة تخصيص البنايات من أجل استعمال آخر.
  • التدعيم : كل عملية تتمثل في إعادة الاستقرار لبناية ما من أجل تكييفها مع المتطلبات التنظيمية الجديدة.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • المشروع العقاري : مجموع النشاطات المتعلقة بالبناء والتهيئة والإصلاح والترميم والتجديد وإعادة التأهيل وإعادة الهيكلة وتدعيم البنايات المخصصة للبيع و/أو الإيجار بما فيها تهيئة الأرضيات المخصصة لاستقبال البنايات.
  • الترقية العقارية : مجموع عمليات تعبئة الموارد العقارية والمالية وكذا إدارة المشاريع العقارية.
  • أرضية البناء : وعاء عقاري تتوفر فيه حقوق البناء والتجهيزات الضرورية لتهيئته.
  • الإتمام الكامل للأشغال : رفع التحفظات التي تم إبداؤها على إثر الاستلام المؤقت للأشغال وإصلاح عيوب البناء الملاحظة وذلك قبل الاستلام النهائي للمشروع العقاري.
  • المقاول : كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط أشغال البناء بصفته حرفيا أو مؤسسة تملك المؤهلات المهنية.
  • المرقي العقاري : يعد مرقيا عقاريا، في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبيعي أو معنوي، يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة، أو ترميم أو إعادة تأهيل، أو تجديد أو إعادة هيكلة، أو تدعيم بنايات تتطلب أحد هذه التدخلات، أو تهيئة وتأهيل الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها.
  • الاستلام المؤقت : هو محضر يتم إعداده والتوقيع عليه بين المرقي العقاري والمقاول بعد انتهاء الأشغال. الفرع الثاني المبادىء العامة المادّة 4 : يرخص للمرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري، بالمبادرة بالمشاريع العقارية. لا يمكن أيا ك ان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس ه ذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد ومسجلا في الجدول الوطني للمرقين العقاريين حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون. المادّة 5 : يخضع نشاط الترقية العقارية في مجال التصميم والتهيئة والبناء إلى القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء المحددة في التشريع المعمول به وكذا أحكام هذا القانون. لا يمكن تشييد أي مشروع عقاري يتناقض مع مضمون مخططات التهيئة والعمران المصادق عليها قانونا. / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م المادّة 6 : تخضع كل عملية ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني أو إعادة هيكلة أو تدعيم إلى ترخيص إداري مسبق. يمنع الشروع في أي من الأشغال المذكورة أعلاه، دون الحصول على الترخيص الإداري المذكور في الفقرة أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 7 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون، كل العمليات المتعلقة بالبنايات المصنفة كمعالم تاريخية وتلك الواقعة في حدود المواقع المحفوظة، والتي تبقى خاضعة للتشريع الخاص بها في هذا ا لمجال. المادّة 8 : يجب أن تسعى كل عملية تجديد عمراني إلى جمال الإطار المبني وتحسين راحة المستعملين وكذا مطابقته للمعايير العمرانية السارية. المادّة 9 : يجب أن تنجز عمليات الترميم العقاري والتجديد العمراني وإعادة التأهيل وإعادة الهيكلة وكذا التدعيم ضمن احترام المخططات الموافق عليها من طرف السلطات المؤهلة. المادّة 10 : يجب أن يؤخذ في الحسبان الانسجام المعماري والعمراني والطابع الجمالي بالنسبة للمجموعة العقارية الأصلية عند تصميم البناية أو البنايات التي تكون موضوع عملية توسيع مشروع عقاري. المادّة 11 : لا يمكن إنجاز إلا المشاريع العقارية التي تتطابق مع مخططات التعمير وتتوفر على العقود والرخص المسبقة والمطلوبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا سيما منها :
  • التي تكون متواجدة ف ي الحدود التي تتوافق مع أه داف الحف اظ على التوازنات الإيكول وجية عندما تكون في المواقع الطبيعية والمواقع الأثرية والحظائر الطبيعية ومحيطاتها ا لمجاورة،
  • التي تحترم الاقتصاد العمراني حين تكون متواجدة داخل الأجزاء العمرانية في المدن. المادّة 12 : يجب أن يبادر بالمشاريع العقارية المعدة للبيع أو الإيجار، محترفون يمتلكون المهارات في هذا المجال والقدرات المالية الكافية. المادّة 13 : يمكن التصريح بالصالح العام بشأن المشاريع العقارية حسب طابعها و/أو وجهتها. وفي هذه الحالة، يمكن أن تستفيد هذه المشاريع العقارية من إعانة الدولة.

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م الفصل الثاني مهنة المرقي العقاري الفرع الأول نشاط الترقية العقارية المادّة 14 : يشمل نشاط الترقية العقارية مجموع الع ملي ات التي تس اهم ف ي إنج از المش اريع الع قارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية الحاجات الخاصة. يمكن أن تكون هذه المشاريع العقارية محلات ذات استعمال سكني أو مهني وعرضيا يمكن أن تكون محلات ذات استعمال حرفي أو تجاري. المادّة 15 : يشمل مجال نشاط الترقية العقارية العمليات الآتية :

  • إنجاز البرامج السكنية والمكاتب والتجهيزات الجماعية المرافقة الضرورية لتسيير هذه ا لمجمعات،
  • اقتناء وتهيئة الأرضيات من أجل البناء،
  • تجديد أو إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة أو ترميم أو تدعيم البنايات. المادّ ة 16 : كل شخص طبيعي أو معنوي يبادر بمشروع عقاري معد للبيع أو الإيجار، ملزم بالاستعانة بخدمات مقاول مؤهل قانونا حسب أهمية المشروع العقاري، وتؤسس العلاقة بين الطرفين بعقد مقاولة يبرم بعد الحصول على عقود التعمير المطلوبة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الثاني مهنة المرقي العقاري المادّة 17 : يتولى المرقي العقاري مسؤولية تنسيق جميع العمليات التي تدخل في إطار الدراسات والأبحاث وتعبئة التمويل، وكذا تنفيذ أشغال إنجاز المشروع العقاري. كما يلزم بتسيير مشروعه طبقا لأحكام الفصل الخامس من هذا القانون. المادّة 18 : يعد مرقيا عقاريا، في مجموع الحقوق والواجبات، مرقي الأوعية العقارية المخصصة حصرا للبناء و/أو للتجديد العمراني قصد بيعها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 المادّة 19 : يسمح لكل شخص طبيعي أو معنوي مؤهل للقيام بأعمال التجارة بممارسة نشاط الترقية العقارية موضوع المادتين 3 و 18 أعلاه، طبقا للتشريع المعمول به وحسب الشروط المحددة في هذا القانون. المادّة 20 : لا يمكن أن يكونوا مرقين عقاريين، منشئين أو مشاركين، بالأفعال قانونا أو فعليا، بطريقة مباشرة أو من خلال وسيط، للمبادرة بمشاريع عقارية تخضع لهذا القانون، الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بسبب إحدى المخالفات الآتية :
  • التزوير واستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية،
  • السرقة وإخفاء المسروقات وخيانة الأمانة والتفليس وابتزاز الأموال أو القيم أو التوقيعات،
  • النصب وإصدار شيك بدون رصيد،
  • رشوة موظفين عموميين،
  • شهادة الزور واليمين الكاذبة والغش الضريبي،
  • الجنح المنصوص عليها بموجب الأحكام التشريعية المتعلقة بالشركات التجارية. كما يمنع من ممارسة هذا النشاط الأعضاء المشطوبون تأديبيا وبصفة نهائية، بسبب الإخلال بنزاهة المهن المشكلة في نقابات. المادّة 21 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، يجب على المرقي العقاري الذي يلتمس اعتمادا أن يتمتع بحقوقه المدنية. تحدد كيفيات منح الاعتماد عن طريق التنظيم. المادّة 22 : لا يمكن المرقي العقاري التنازل عن الاعتماد أو تحويله، ويؤدي كل تغيير في الشكل والتسمية وعنوان الشركة خلال نشاطه وكذا تغيير المسيّر إلى بطلان الاعتماد بحكم القانون، ويفرض ضرورة تجديدها حسب نفس الأشكال والشروط المطلوبة للحصول عليها. المادّة 23 : يتطلب منح الاعتماد للمرقي العقاري تسجيله في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ويعد ترخيصا لممارسة المهنة، مع مراعاة القيام بالإجراءات الشكلية الإدارية والجبائية المطلوبة للحصول عليه. يمسك الوزير المكلف بالسكن والعمران الجدول الوطني. تحدد كيفيات مسك الجدول الوطني عن طريق التنظيم.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفرع الثالث المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري المادّة 24 : ينشأ مجلس أعلى لمهنة المرقي العقاري يكلف على الخصوص بما يأتي :

  • اقتراح كل التدابير التي من شأنها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية،
  • السهر على احترام قواعد أخلاقيات ممارسة مهنة المرقي العقاري،
  • إبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه و/أو بطلب من السلطات العمومية. تحدد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. الفصل الثالث بيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمان الفرع الأول كيفيات البيع المادّة 25 : يجب أن يكون البيع من طرف المرقي العقاري لعقار مبني أو بناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو في طور البناء، موضوع عقد يعد قانونا في الشكل الرسمي طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وطبقا لأحكام هذا القانون. المادّة 26 : عقد بيع عقار مبني هو كل عقد رسمي يحوّل بموجبه المرقي العقاري، مقابل تسديد السعر من طرف المقتني، الملكية التامة والكاملة للعقار المبني موضوع الصفقة. وزيادة على رضا الطرفين بشأن الشيء المبيع وسعر البيع المت فق عليه، يجب أن يس ت ج يب العقار، تحت طائلة بطلان العقد، للشروط التقنية والوظيفية المطلوبة في مجال قابلية السكن وتهيئة المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي. غير أن الحيازة وشهادة المطابقة لا تعفيان من المسؤولية العشرية التي قد يتعرض إليها المرقي العقاري، ولا من ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز التي يلتزم بها المرقي العقاري طيلة سنة واحدة. المادّة 27 : عقد حفظ الحق هو العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء، لصاحب حفظ الحق، فور إنهائه، مقابل تسبيق يدفعه هذا الأخير. / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م يودع مبلغ التسبيق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم هذا الأخير لدى هيئة ضمان عمليات الترقية العقارية المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون. يحدد نموذج عقد حفظ الحق عن طريق التنظيم. المادّة 28 : عقد البيع على التصاميم لبناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو في طور البناء، هو العقد الذي يتضمن ويكرس تحويل حقوق الأرض وملكية البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال. وفي المقابل، يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم الإنجاز. يحدد نموذج عقد البيع على التصاميم عن طريق التنظيم. المادّ ة 29 : لا يمكن إبرام عقد بيع على التصاميم وعقد حفظ الحق لعقار مقرر بناؤه أو في طور البناء، إلا من طرف المرقي العقاري، كما تنص عليه المواد 4 (الفقرة 2) و 18 و 19 و 20 و 21 من هذا القانون. المادّة 30 : يجب أن يتضمن عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم المذكوران على التوالي في المادتين 27 و 28 أعلاه، أصل ملكية الأرضية ورقم السند العقاري، عند الاقتضاء، ومرجعيات رخصة التجزئة، وشهادة الت ه ي ئة والش ب ك ات، وكذا تاريخ ورقم رخصة البناء. المادّة 31 : يتم تحويل ملكية عقار موضوع عقد حفظ الحق عند تاريخ التسديد النهائي لسعر العقار المحفوظ، ويجب إعداد عقد البيع أمام موثق طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 32 : يمكن فسخ عقد حفظ الحق في أي وقت خلال إنجاز المشروع العقاري:
  • بط ل ب من أحد الطرفين مع قبول الطرف الآخر،
  • بطلب من صاحب حفظ الحق، وفي هذه الحالة يستفيد المرقي العقاري من اقتطاع بنسبة خمسة عشر بالمائة 15( )% من مبلغ التسبيق المدفوع،
  • بطلب من المرقي، في حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق لالتزاماته وذلك بعد إعذارين (2)، مدة كل واحد منهما شهر واحد (1) ولم يرد عليهما، يبلغان عن طريق محضر قضائي.

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م المادّة 33 : يتعين على المرقي العقاري، بعد ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى، على إثر الاستلام المؤقت للبناية أو لجزء منها، بإعداد عقد بيع البناية أو جزء من البناية المحفوظة، أمام موثق مقابل التسديد الكلي لسعر البيع من طرف صاحب حفظ الحق. المادّة 34 : يتم إعداد عقد البيع على التصاميم في الشكل الرسمي ويخضع للشكليات القانونية الخاصة بالتسجيل والإشهار، ويخص في نفس الوقت، البناء والأرضية التي شيد عليها البناء. يتمم عقد البيع على التصاميم المذكور في الفقرة السابقة بمحضر يعد حضوريا في نفس مكتب التوثيق، قصد معاينة الحيازة الفعلية من طرف المكتتب وتسليم البناية المنجزة من طرف المرقي العقاري طبقا للالتزامات التعاقدية. المادّة 35 : باستثناء عقد حفظ الحق المنصوص عليه في هذا القانون، فإن كل عقد يكون موضوعه تحويل ملكية بناية أو جزء من بناية ذات استعمال سكني أو مهني وتشمل التزام المكتتب بدفع تسبيقات أو إيداع أموال قبل إتمام إنجاز البناية، يجب أن يكتسي، تحت طائلة البطلان، شكل عقد البيع على التصاميم. المادّة 36 : لا يمكن إبرام عقد البيع على التصاميم، المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه، عندما يلجأ المرقي العقاري لاستعمال قروض تخصص لتمويل البناء. المادّة 37 : يجب أن يوضح عقد البيع على التصاميم، تحت طائلة البطلان، تشكيلة سعر البيع وآجال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال. كما يجب عليه، في حالة تجزئة تسديد المبلغ المتفق عليه، تحديد كيفيات ذلك. المادّة 38 : يتم ضبط تسديد سعر البيع في عقود البيع على التصاميم، حسب تقدم أشغال الإنجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم. كما يجب ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أم لا وفي حالة الإيجاب، يجب ذكر كيفيات المراجعة. يجب أن ترتكز صيغة مراجعة الأسعار على عناصر تغيرات سعر التكلفة وتعتمد على تطور المؤشرات الرسمية لأسعار المواد والعتاد واليد العاملة، باستثناء الظروف الطارئة التي لا يمكن تجنبها والاستثنائية التي من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي للمشروع، ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ مراجعة السعر عشرين بالمائة 20( )% كحد أقصى من السعر المتفق عليه في البداية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9 وفي كل الأحوال، يجب تبرير تغيرات السعر. وزيادة على ذلك، يجب أن يتضمن، في الملحق أو بالرجوع إلى الوثائق المودعة لدى الموثق، البيانات المفيدة المتعلقة بالقوام والخصائص التقنية للعقار. يسلم نظام الملكية المشتركة إجباريا لكل مقتن خلال توقيع العقد. يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة عن طريق التنظيم. المادّة 39 : في ح ال ة عقد البيع ع لى الت صاميم، لا يمكن حيازة بناية أو جزء من بناية من طرف المقتني إلا بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والقانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008، والمذكورين أعلاه. المادّ ة 40 : يجب أن يكون بيع الأرضيات الواجب بناؤها من طرف مرقي الأوعية العقارية المخصصة للبناء، موضوع عقد يتم إعداده قانونا في الشكل الرسمي، طبقا للأحكام التشريعية السارية وكذا أحكام هذا القانون. ويجب أن يتم إعداد هذا العقد بالرجوع إلى عقد التعمير مع ذكر حقوق البناء على الأرضية العقارية موضوع الصفقة. المادّة 41 : يلتزم المرقي العقاري بضمان الإعلام عن مشروعه العقاري في الأماكن المخصصة للإشهار في البلدية المختصة إقليميا، وذلك قبل أي عرض للبيع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الثاني التزامات المرقي المادّة 42 : لا يمكن المرقي العقاري أن يطالب ولا أن يقبل أي تسبيق أو إيداع أو اكتتاب أو قبول سندات تجارية مهما كان شكلها، قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو قبل تاريخ استحقاق الدين. ويشترط في التوقيع المنصوص عليه في الفقرة المذكورة أعلاه الاكتتاب المسبق للضمان كما هو منصوص عليه في المادة 55 أدناه. المادّ ة 43 : يؤدي كل تأخر يلاحظ في التسليم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم، إلى عقوبات التأخير التي يتحملها المرقي. يحدد مبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكذا كيفيات دفعها عن طريق التنظيم.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 44 : تحدد آجال تنفيذ الأشغال الضرورية لإصلاح عيوب البناء و/أو حسن سير عناصر تجهيزات البناية بموجب العقد المذكور في المادة 26 أعلاه. المادّة 45 : دون الإخ لال بالأحكام السارية في القانون المدني وقان ون العقوب ات والمتعلقة بتطبيق الأحكام المتضمنة ف ي هذا الفصل، يعد باطلا وغير مكتوب كل بند من العقد يهدف إلى إقصاء أو حصر المسؤولية أو الضمانات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، وتلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو تقييد مداها، سواء باستبعاد أو بحصر تضامن المقاولين الثانويين مع المرقي العقاري. المادّ ة 46 : تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين والمتدخلين الآخرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع من خلال عقد، في حالة زوال كل البناية أو جزء منها جراء عيوب في البناء، بما في ذلك جرّاء النوعية الرديئة لأرضية الأساس. المادّة 47 : يجب على المرقي العقاري أن يساهم بصفة فعالة في الإثراء الدائم لأخلاقيات المهنة والاحترام الصارم لها. ويجب عليه على وجه الخصوص :

  • الوفاء، في كل الحالات، بالتزاماته،
  • عدم قبول أي دفع و/أو تسبيق لا يكون مكونا للديون المنتظمة،
  • عدم اللجوء للإشهار الكاذب أو استغلال، بأي شكل من الأشكال، حسن نية أو ثقة المقتني والسهر على إعلام حقيقي وكامل لشركائه،
  • السهر على صحة البيانات والمعلومات الواردة في الوثائق والقرارات والعقود المقدمة لمقتضيات النشاطات قصد تعزيز علاقاته التجارية مع المقتنين المستقبليين. يجب أن تكون الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري موضوع دفتر شروط يحدد محتواه عن طريق التنظيم. المادّة 48 : يجب على المرقي العقاري أن يتخذ كل التدابير التقنية والقانونية الضرورية من أجل تسهيل التكفل بتسيير العقار المنجز وضمان الحفاظ عليه. المادّ ة 49 : يجب على المرقي العقاري أن يلتزم بمسؤوليته المدنية في المجال العقاري لفائدة زبائنه. ويتعين عليه، بهذه الصفة، مطالبة مكاتب الدراسات والمقاولين وشركائه الآخرين بكل الضمانات والتأمينات القانونية المطلوبة. ويستفيد من هذه الضمانات المالكون المتوالون على البناية. / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م الفرع الثالث التزامات المكتتب وصاحب حفظ الحق المادّة 50 : يتعين على المكتتب في مشروع عقاري كما هو منصوص عليه في هذا الفصل، احترام بنود نظام الملكية المشتركة وتسديد كل المساهمات التي تقع على عاتقه بعنوان التسيير والحفاظ على العقار الذي يملكه، وتبقى مسؤوليته كاملة تجاه كل شخص يشغل العقار بمحض إرادته. المادّة 51 : يتعين على المكتتب لاقتناء أرضية للبناء، في مفهوم هذا القانون، احترام بنود دفتر الشروط المسير للتجزئة وتسديد كل المساهمات التي تقع على عاتقه. المادّة 52 : في حالة عقد حفظ الحق لبناية أو جزء من بناية، يتعين على صاحب حفظ الحق دفع تسبيق نق دي لل م رقي العق اري وف ق ا لأح ك ام المادة 27 أعلاه، لا يتجاوز عشرين في المائة 20( )% من السعر التقديري للعقار كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. المادّة 53 : يتعين على المكتتب في عقد البيع على التصاميم دفع التسديدات التي تقع على عاتقه في الآجال المنصوص عليها، وفي حالة عدم التسديد، يحتفظ المرقي العقاري بحق توقيع عقوبة على المبلغ المستحق. يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد إعذارين، مدة كل واحد منهما خمسة عشر (15) يوما، يبلغان عن طريق محضر قضائي، ولم يتم الرد عليهما. الفصل الرابع صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية المادّ ة 54 : زيادة على التأمينات المطلوبة في التشريع المعمول به وفي إطار ممارسة نشاط مهنة المرقي العقاري طبقا لالتزاماته، يتعين على المرقي العقاري الذي يشرع في إنجاز المشروع العقاري من أجل بيعه قبل إنهائه اكتتاب ضمان الترقية العقارية قصد ضمان ما يأتي على الخصوص:
  • تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات،
  • إتمام الأشغال،
  • تغطية أوسع للالتزامات المهنية والتقنية.

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م المادّة 55 : يجب أن ينتسب كل المرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية المنشأ بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 الذي يدعى في صلب النص “صندوق الضمان”. توكل لصندوق الضمان مهمة السهر على وضع الضمانات والتأمينات التي يلتزم بها المرقون العقاريون عند الاكتتاب. المادّة 56 : يمكن صندوق الضمان أن يكلف أيضا بأنشطة إضافية عن ط ريق التنظيم، في إطار المهام المنصوص عليها في هذا القانون. يترتب على هذه الأنشطة موضوع دفتر الشروط، تعويضات مالية تمنحها الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية الموكلة لصندوق الضمان. المادّة 57 : يؤدي كل سحب للاعتماد من المرقي العقاري لأحد الأسباب المحددة أدناه، أو لأي سبب آخر، إلى حلول صندوق الضمان قانونا محل المقتنين ويخوله حق متابعة عمليات إتمام إنجاز البنايات بموجب التزام مرق عقاري آخر على حساب المرقي الأصلي وبدلا عنه وذلك في حدود الأموال المدفوعة. وفي هذا الإطار، يمنع على كل مقتن من مواصلة إتمام إنجاز البناء، بدلا من المرقي العقاري الذي كان موضوع سحب الاعتماد. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 58 : في حالة الإفلاس والتصفية القضائية لمرق عقاري قام بالبيع على التصاميم، يستفيد صندوق الضمان عن طريق الحلول محل المقتنين، بامتياز الصف الأول في حدود ديون هؤلاء المقتنين والأموال المدفوعة للمرقي العقاري موضوع التصفية القضائية و/أو المفلس. يترتب على سحب الاعتماد من المرقي العقاري شطبه من صندوق الضمان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 المادّة 59 : يتعين على المرقي العقاري تسديد اشتراكاته والدفعات الإجبارية الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الخامس تسيير المشاريع العقارية المادّة 60 : بغض النظر عن أحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتعين على كل مرق عقاري إعداد ووضع أدوات وأجهزة تسيير الأملاك العقارية المقترحة للبيع. المادّة 61 : يتعين على كل مرق عقاري إعداد نظام الملكية المشتركة وتوضيح كل البيانات القانونية والتقنية والمالية الخاصة به. ويجب عليه خصوصا توضيح الأعباء والواجبات التي يلت زم بها المق تن ون عن د الاكت ت اب فيع قد بيع عقار ما. كما يجب على المرقي العقاري توقع وإنجاز المحلات الضرورية لإدارة الأملاك ومسكن البواب، بعنوان الأجزاء المشتركة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 62 : يلتزم المرقي العقاري بضمان أو الأمر بضمان إدارة الأملاك لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ بيع الجزء الأخير من البناية المعنية. ويعمل المرقي العقاري خلال المدة المذكورة أعلاه، على تنظيم تحويل هذه الإدارة إلى الأجهزة المنبثقة عن المقتنين أو الأشخاص المعينين من طرفهم. الفصل السادس العقوبات المادّة 63 : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالعقوبات الإدارية والجزائية المنصوص ع ليها في هذا الفصل.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفرع الأول العقوبات الإدارية المادّة 64 : يمكن أن يتعرض المرقي العقاري إلى العقوبات الإدارية الآتية :

  • السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر:
  • في حالة تقصير المرقي العقاري في التنفيذ الجزئي وغير المبرر لالتزاماته تجاه المقتنين،
  • في حالة عدم احترام المرقي العقاري لقواعد أخلاقيات المهنة،
  • في حالة تقصير المرقي العقاري في التزاماته كما هي محددة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  • السحب النهائي للاعتماد :
  • في حالة عدم استيفاء المرقي العقاري الشروط التي مكنته من الحصول على الاعتماد،
  • في حالة تجاهل المرقي العقاري، وعن قصد وبص فة خطيرة ومتكررة، للالتزامات الملقاة على عاتقه،
  • إذا أنهى المرقي العقاري نشاطه دون مبرر ودون إخطار مسبق للسلطة التي سلمته الاعتماد،
  • إذا قصر المرقي العقاري في التزاماته كما تم الاتفاق عليها تجاه الدولة والمقتنين وشركائه.
  • السحب التلقائي للاعتماد :
  • في حالة وفاة المرقي العقاري،
  • إذا كان المرقي العقاري موضوع عجز جسماني أو عقلي يمنعه من القيام بالتزاماته،
  • إذا كان المرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضريبي،
  • إذا كان المرقي العقاري موضوع تصفية قضائية. المادّة 65 : دون المساس بطرق الطعن الأخرى، كما هي محددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن تكون العقوبات المنطوق بها موضوع طعن يودعه المرقي العقاري لدى الوزير المكلف بالسكن والعمران. / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م تتخذ العقوبات الإدارية، كما هي محددة بموجب المادة 64 أعلاه، بعد دراسة الملفات من طرف اللجنة المنشأة لدى الوزير المكلف بالسكن والعمران. تحدد كيفيات تطبيق هذا المادة عن طريق التنظيم. الفرع الثاني معاينة المخالفات المادّة 66 : زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل المتصرفون الإداريون والمهندسون والمهندسون المعماريون والأسلاك التقنية الأخرى الت اب ع ة لإدارة السكن والعمران، التي تحدد قائمتهم عن طريق التنظيم، بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون. المادّة 67 : تؤدي معاينة المخالفة إلى تحرير محضر يسرد فيه العون المؤهل قانونا الوقائع وكذا التصريحات التي تلقاها. المادّة 68 : يوقع المحضر من طرف العون الذي عاين المخالفة وكذا مرتكب ا لمخالفة. وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يعتد بالمحضر إلى حين إثبات العكس. ويرسل المحضر في غضون اثنتين وسبعين (72) ساعة إلى الجهة القضائية ا لمختصة. وترسل نسخة منه إلى الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة. الفرع الثالث العقوبات الجزائية المادّة 69 : كل شروع في أشغال ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني أو إعادة هيكلة أو تدعيم يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون يعرض الفاعل لغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج). المادّة 70 : كل عرض لبيع أملاك عقارية، في إطار م شروع عقاري أنجز مخ الفة لأحكام المواد من 27 إلى

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م 29 من هذا الق انون، يع رّض الفاعل لعقوبة الحبس من ش ه رين (2) إلى سنتين (2) وغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج). المادّة 71 : يتعرّض كل مرق عقاري يطالب أو يقبل تسبيقا أو إيداعا أو اكتتابا أو سندا تجاريا قبل توقيع عقد البيع على التصاميم، أو عقد حفظ الحق، لعقوبة الحبس من شه رين (2) إلى سنتين (2) وغ رام ة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج). المادّة 72 : يتعرّض كل مرق عقاري لا يبلّغ للمقتني نظام الملكية المشتركة المنصوص عليه في أحكام المادة 61 من هذا القانون قبل تسليم البناية في الآجال المنصوص عليها في عقد البيع على التصاميم لغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج). المادّة 73 : يتعرّض كل مرق عقاري، يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 33 المتعلقة بآجال تحويل الملكية، لغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج). المادّة 74 : يعاقب كل مرق عقاري غير مكتتب في التأمينات والضمانات المنصوص عليها في أحكام المادة 55 من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين 2( ) وغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج). المادّة 75 : يتعرّض كل من يدلي بمعلومات خاطئة أو غير كاملة في الوثائق والعقود والصفقات، في إطار أو بمناسبة عملية ترقية عقارية، لعقوبة الحبس من شهر (1) إلى خمس (5) سنوات وغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادّة 76 : في إطار عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ الحق، يتعرّض كل مرق عقاري لا يعلم المقتني أو صاحب حفظ الحق بالبيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون، لغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13 المادّة 77 : يعاقب كل شخص يم ارس مهنة م رق عقاري بدون اعتماد طبقا لأحكام المادة 243 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. ع ن دم ا ت ؤدي المم ارس ة غير ال ق ان ون ي ة، كما هو من ص وص ع لي ه ا أعلاه، إلى ال ن صب، تطبق أحكام المادة 372 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. المادّ ة 78 : في حالة العود تضاعف العقوبة عند ارتكاب المخالفات المن صوص عليها في هذا الفرع. الفصل السابع أحكام نهائية المادّة 79 : يمكن المرقين العقاريين الممارسين نشاطهم، عند تاريخ نشر هذا القانون مواصلة نشاطاتهم ويتعين عليهم المطابقة لأحكام هذا القانون في أجل مدته ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وبانقضاء الأجل المذكور أعلاه، وف ي حالة عدم تمكن المرقي العقاري من المطابقة، فإنه يلتزم بجميع واجباته إلى غاية إتمام إنجاز مشروعه ووضع أجهزة التسيير من طرف المقتنين أو ممثليهم. المادّة 80 : تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري، المعدل والمتمم، باستثناء المادة 27 منه، وكذا أحكام الأمر رقم 76-92 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاون العقاري. المادّة 81 : ين شر هذا القانون في الج ريدة الرّسم يّة للجم ه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-98 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. إنّ رئيس الحمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تع دل وتتم م أحكام المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكت وب ر س نة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 24 : يجب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية، في إط ار السياسات العمومية للتنمية التي 6 مارس سنة 2011 م تنظيميّة تحددها الحكومة، بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الالت زام بالاستثمار عندما يتعلق الأمر بمشاريع خاضعة لإلزامية الاستثمار، حسب الشروط المبينة أدناه : يجب أن يكون الالتزام بالاستثمار المذكور في الفقرة السابقة بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تتعهد وحدها أو في إطار تجمع في إطار شراكة، في نفس ميدان النشاط موضوع الصفقة، مع مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات، خاضعة للقانون الجزائري يحوز الأغلبية في رأسمالها الاجتماعي جزائريون مقيمون. تحدد المشاريع التي يجب أن تكون محل تعهد بالاستثمار المبيّن في الفقرة الأولى أعلاه وطبيع ة الاستثم ار بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها أو بالنسبة لمشاريع المؤسسات أوالهيئات التابعة لها. وفيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية، الممولة جزئيا أو كليا بمساهمات مؤقتة أو نهائية من الدولة، يحدد الوزير المعني المشاريع وطبيعة الاستثمار بموجب مقرر. أما فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية غير الممولة حسب الشروط المبينة في الفقرة السابقة، فإن المشاريع وطبيعة الاستثمار يحددها مجلس مساهمات الدولة. يجب أن يتضمن ملف المناقصة قائمة غير محددة للمؤسسات، كما هي معرفة في الفقرة الأولى أعلاه، التي يمكنها أن تجسد عملية شراكة مع المتعهد الأجنبي. بغض النظر عن أحكام المادتين 97 (الفقرتان 2 و 3 ) و 100 من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة. ويجب أن يتضمن عرض المتعهد الأجنبي، تحت طائلة رفض عرضه، التزامه حسب رزنامة زمنية ومنهجية، بتلبية الشرط المذكور في الفقرة الأولى أعلاه.

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م يمكن أن يبلغ المتعهد الأجنبي اسم الشريك الجزائري أو الشركاء الجزائريين بعد تبليغه بالصفقة. وتكلف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالاتصال مع المصلحة المتعاقدة بمتابعة سير عملية تجسيد الاستثمار. وتقوم المصلحة المتعاقدة بإعلام سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني أو مجلس مساهمات الدولة، حسب الحالة. كما يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلم بذلك الوزير المكلف بالمالية وترسل إليه كل ثلاثة (3) أشهر تقريرا مرحليا . وتترتب على عدم احترام الالتزام المذكور أعلاه، الذي يحدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، من قبل صاحب الصفقة الأجنبي، العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. ويمكن سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني أو مجلس مساهمات الدولة إعفاء المتعهد الأجنبي الذي جسد عملية استثمار أو التزم بتجسيدها من الالتزام بالاستثمار. وفي هذه الحالة، يجب النص على الإعفاء في دفترالشروط. وإذا عاينت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لم يتجسد حسب الرزنامة الزمنية والمنهجية المذكورتين أعلاه لخطإ من المتعامل المتعاقد الأجنبي، فإنها يجب أن تقوم بإعذاره حسب الشروط المحددة في المادة 112 من هذا المرسوم، بضرورة تدارك ذلك في أجل يحدد في الإعذار، وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية تحدد حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 9 أعلاه. وفي حالة ما إذا استوجب تحرير الضمانات المالية المنصوص عليها في الصفقة قبل تجسيد الاستثمار، يتفق الطرفان المعنيان على كيفيات تجسيده. يمكن المصلحة المتعاقدة، إذا رأت ضرورة في ذلك، فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه، بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني أو مجلس مساهمات الدولة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 15 يسجل المتعامل المتعاقد الأجنبي الذي أخلّ بالتزاماته، في قائمة المتعاملين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية، حسب الشروط المبينة في المادة 52 من هذا المرسوم. تطبق أحكام المادة 115 من هذا المرسوم على النزاعات التي تطرأ عند تجسيد الاستثمار. وتطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والوزير المكلف بالمالية”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 27 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 27 : التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة. ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة. وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة . إن إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 43 من هذا المرسوم. لا تخضع الصفقات المبرمة وفق إجراء التراضي البسيط لأحكام المادة 24 من هذا المرسوم. تخضع الصفقات المبرمة وفق إجراء التراضي بعد الاستشارة، باستثناء الصفقات الخاصة بالمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة، لأحكام المادة 24 من هذا المرسوم”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي رقم 11-100 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر ع ام 1417 الم وافق 2 يوليو سن ة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور،لا سيّما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب ال تخص يص الخ اص رقم 087-302 ال ذي ع نوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، بفقرة 2 تحرر كما يأتي: “ المادة 5 : ……………..(بدون تغيير) ……………… يجمع حد الاستثمار المذكور في الفقرة أعلاه حسب عدد الشباب ذوي المشاريع، عند إنجاز المشروع في إطار مكاتب جماعية .” / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-101 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من ط رف الب طالين ذوي الم شاريع الب الغ ين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، المعدل والمتمم،

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، بفقرة 2 تحرر كما يأتي: “ المادة 5 : ………………(بدون تغيير) ……………. يجمع حد الاستثمارالمذكور في الفقرة أعلاه حسب عدد البطالين ذوي المشاريع، عند إنجاز المشروع في إطار مكاتب جماعية .” المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م يّة للج مه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-112 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن تعيين عضوة في المجلس الدستوري. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-8 و 78-1 و 125 (الفقرة الأولى) و 164 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 07-353 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1428 الموافق 19 نوفمبر سنة 2007 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعيّن السيّدة حنيفة بن شعبان، عضوة في المجلس الدستوري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 عبدالعزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 11-113 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. إن رئيس الجمهوريّة،
  • بناء على الدّستور، لاسيّما المواد 77-8 و 78-1 و 125 ( الفقرة الأولى ) و 164 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 89-143 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 07-353 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1428 الموافق 19 نوفمبر سنة 2007 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-112 المؤرخ في أول ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والم ت ض من تع ي ين السيدة حنيفة بن شعبان، عضوة في المجلس الدستوري،
  • وبناء على محاضر الانتخاب للمجلس الدستوري على مستوى مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : مادة وحيدة : تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، الآتية :

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة السيّدتان والسادة :

  • بوعلام بسايح، رئيسا،
  • حنيفة بن شعبان، عضوة،
  • محمد حبشي، عضوا،
  • بدر الدين سالم، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • محمد عبو، عضوا،
  • محمد ضيف، عضوا،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، عضوة،
  • الهاشمي عدالة، عضوا. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-102 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني ع ام 1417 الموافق 8 سبتم بر سنة 1996 والمتض من إنش اء الوك ال ة الوطن ية لدعم تشغ يل الشب اب وتحديد قانونها الأساسي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 16 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، بالمادتين 7 مكرر و 22 مكرر تحرران كما يأتي: “المادة 7 مكرر: تتوفر الوكالة على هيكل مركزي يكلف بالمراقبة والتفتيش. تحدد مهام الهيكل المركزي وتنظيمه وسيره بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل .” “المادة 22 مكرر: مع مراعاة أحكام المادة 21 أعلاه، يعين أعوان المديرية مسؤولو الهياكل المركزية ومسؤولو فروع الولايات بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقتراح من المدير العام. و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”. المادّة 2 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-103 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ ف ي 9 رجب ع ام 1424 المواف ق 6 سبت مبر سنة 2003 ال ذي يح دد ش روط الإعان ة المق دمة للش باب ذوي المشاريع ومستواها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيّما المادة 16 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيّما المادة 102 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي،المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها،المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 19 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سب تمبر سنة 2003 والمذك ور أعلاه، في آخرها، كما يأتي: “المادة 2 (………….: بدون تغيير ) …………………
  • أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب عمل .” المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 3 : يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه. ويحدد حسب المستويين الآتيين:
  • المستوى الأول : 1 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
  • المستوى الثاني : 2 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها .” المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبرسنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 11 : يتراوح مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب كلفة الاستثمار لإحداث أو توسيع الأنشطة. ويحدد حسب المستويين الآتيين :
  • 29 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها.
  • 28 % من الكلفة الإجمالية للاستثم ار عندما يفوق المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها .”

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 5 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالمادتين 11 مكرر و 11 مكرر 1 تحرران كما يأتي: “ المادة 11 مكرر: يمنح، عند الضرورة، قرض إضافي غير مكافأ للشباب حاملي شهادات التكوين المهني، بمبلغ يقدر بخمسمائة ألف )500.000( دينار لاقتناء عربة ورشة لممارسة نشاطات : الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاجة ودهن العمارات وميكانيك السيارات. يمكن أن تتمم القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بالمالية. يمنح القرض غير المكافأ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، فقط، عندما يلجأ الشاب صاحب المشروع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط .” “المادة 11 مكرر 1 : يمنح، عند الضرورة : 1 - قرض إضافي غير مكافأ للشباب حاملي شهادات التعليم العالي للتكفل بإيجار المحل الموجه لإحداث مكاتب جماعية طبية ولمساعدي القضاء وللخبراء المحاسبين ولمحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. لا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذا القرض غير المكافأ مليون )1.000.000( دينار. يمكن أن تتمم قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القرض غير المكافأ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بالمالية. 2 - قرض إضافي غير مكافأ، للشباب أصحاب المشاريع بمبلغ يقدر بخمسمائة ألف )500.000( دينار، للتكفل بإيجار المحل المخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات، باستثناء الأنشطة المذكورة في المطة 1 أعلاه وكذا الأنشطة غير المقيمة. يمنح القرض غير المكافأ المذكور في المطة 2 أعلاه، فقط، عندما يلجأ الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط. لا تجمع القروض المذكورة في المطتين 1 و 2 أعلاه وكذا القرض المنصوص عليه في المادة 11 مكرر أعلاه”. / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 12 : زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع الأنشطة التي تمنحها إياهم البنوك والمؤسسات المالية، المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. يحدد هذا التخفيض على النحو الآتي:

  • 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعة التحويلية.
  • 60 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثم ارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى. وعندما تكون استثمارات الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع في ولايات الهضاب العليا والجنوب ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه تباعا إلى 95 % و 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية. ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض”. المادّة 7 : تتمم أحكام المادة 16 مكرر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، في آخرها، كما يأتي : “المادة 16 مكرر 5 : ……….. (بدون تغيير) ……….. يمنح تأجيل لمدة ثلاث (3) سنوات لتسديد القرض البنكي الأصلي وتأجيل لمدة سنة (1) واحدة لدفع الفوائد”. المادّ ة 8 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر 2003 والمذكور أعلاه، بالمادتين 16 مكرر 7 و 16 مكرر 8 تحرران كما يأتي:

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م “المادة 16 مكرر 7 : تحدث على مستوى المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لجنة وطنية للطعن تكلف بالفصل في الطعون المعروضة عليها من طرف الشباب أصحاب المشاريع، التي ترفض مشاريعهم من قبل لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار، على مستوى الولايات. تتشكل اللجنة مما يأتي :

  • المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل، عضوا،
  • ممثل المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، عضوا،
  • ممثلي المديريات العامة للبنوك المعنية، أعضاء. تتولى المصالح المختصة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أمانة اللجنة الوطنية للطعن .” “المادة 16 مكرر 8 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن مرة واحدة كل شهرين على الأقل، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها. يحدد تنظيم وسير اللجنة وكذا كيفيات دراسة ومحتوى الملفات المعروضة عليها بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل. تكون الملفات المقبولة من طرف اللجنة الوطنية للطعن محل إعداد شهادة قابلية وتمويل تسلمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب”. المادّة 9 : يستفيد من أحكام المواد 3 و 11 و 11 مكرر و 11 مكرر 1 و 12 و 16 مكرر 5 أعلاه، الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع الذين لم تتحصل مشاريع استثمارهم على القرض غير المكافأ عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. المادّة 10 : يطبق تخفيض نسب فوائد القروض البنكية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، على باقي القروض البنكية الواجب دفعها طبقا للآجال المحددة مسبقا من طرف البنوك. المادّة 11 : تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 21 المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-104 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطال ين ذوي المش اريع البالغين م ابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها. إنّ الوزير الأول، بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتوظيف العمال ومراقبة التشغيل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبرسنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-470 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تنفيذ الامتيازات الجبائية والجمركية المخصصة للاستثمارات المنجزة من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد من أحكام هذا المرسوم كل شخص يستوفي الشروط المبينة أدناه :
  • أن يبلغ ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة من العمر،
  • أن يكون من جنسية جزائرية،
  • أن لا يكون ش اغلا منصب عمل مأجورا أو ممارس ا نش اطا لحسابه الخاص عند إيداعه طلب الإعانة،
  • أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب شغل أو يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م
  • أن يتمتع بمؤهل مهني و/ أو يمتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد القيام به،
  • أن يكون قادرا على رصد إمكانيات مالية كافية للمساهمة في تمويل مشروعه،
  • أن لا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاطات”. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه. ويحدّد حسب المستويين الآتيين :
  • المستوى الأول : 1 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها.
  • المستوى الثاني: 2 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق هذا لاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقلّ عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ينايرسنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : يتغير مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بحسب كلفة استثمار إحداث أو توسيع النشاطات. ويحدد حسب المستويين الآتيين :
  • المستوى الأول : 29 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
  • المستوى الثاني : 28 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها”. المادّ ة 5 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ين اير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1 تحرران كما يأتي :

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م “المادة 7 مكرر : يمنح، عند الضرورة، قرض إضافي غير مكافأ للبطالين ذوي المشاريع حاملي شهادات التكوين المهني، مبلغه خمسمائة ألف )500.000( دينار لاقتناء عربة ورشة لممارسة نشاطات : الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاجة ودهن العمارات وميكانيك السيارات. يمكن أن تتمم القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بالمالية. يمنح القرض غير المكافأ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، فقط، عندما يلجأ البطال ذو المشروع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط”. “المادة 7 مكرر 1 : يمنح، عند الضرورة : 1 - قرض إضافي غير مكافأ للبطالين ذوي المشاريع حاملي شهادات التعليم العالي، للتكفل بإيجار المحل المخصص لإحداث مكاتب جماعية طبية ولمساعدي القضاء وللخبراء المحاسبين، ولمحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض غير المكافأ مليون 1.000.000( ) دينار، يمكن أن تتمم قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القرض غير المكافأ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بالمالية. 2 - قرض إضافي غير مكافأ للبطالين ذوي المشاريع مبلغه خمسمائة ألف )500.000( دينارللتكفل بإيجار المحل المخصص لإحداث نشاطات إنتاج السلع والخدمات، باستثناء النشاطات المذكورة في الحالة 1 أعلاه وكذا النشاطات غير المقيمة. يمنح القرض غير المكافأ المنصوص عليه في الحالة 2 أعلاه، فقط، عندما يلجأ البطال أو البطالون ذوو المشاريع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط. لا تجمع القروض المذكورة في الحالتين 1 و 2 أعلاه والقرض المنصوص عليه في المادة 7 مكرر أعلاه. وتتكفل ميزانية الدولة بهذه القروض .” المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 23 “المادة 13 : زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد البطال أو البطالون ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع النشاطات التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية، المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. ويحدد هذا التخفيض كما يأتي :

  • 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعة التحويلية،
  • 60 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى. وعندما تكون استثمارات البطال أو البطالين ذوي المشاريع في ولايات الهضاب العليا والجنوب، ترفع مع دلات التخ فيض الم ن صوص عل يها أعلاه، تباعا، إلى 95 % و 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية. ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة الخاضع للتخفيض”. المادّة 7 : تتمم أحكام المادة 23 مكررمن المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 23 مكرر : …………..(بدون تغيير …………) يمنح تأجيل لمدة ثلاث (3) سنوات لتسديد القرض البنكي الأصلي وتأجيل لمدة سنة (1) واحدة لدفع الفوائد”. المادّة 8 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالمادتين 24 مكرر و 24 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “المادة 24 مكرر : تحدث على مستوى المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لجنة وطنية للطعن تكلف بالفصل في الطعون المقدمة من البطالين ذوي المشاريع الذين ترفض مشاريعهم من قبل لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار، على مستوى الولايات. وتتشكل اللجنة من :
  • المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو ممثله، رئيسا،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • ممثل المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل، عضوا،
  • ممثل المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • ممثلي المديريات العامة للبنوك المعنية، أعضاء. تتولى المصالح المختصة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أمانة اللجنة الوطنية للطعن .” “المادة 24 مكرر 1 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن مرة واحدة كل شهرين (2)، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها. يحدد تنظيم اللجنة وسيرها وكذا كيفيات دراسة ومحتوى الملفات المعروضة عليها بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل. تكون الملفات المعتمدة من اللجنة الوطنية للطعن محل إعداد شهادة قابلية وتمويل يسلمها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة .” المادّة 9 : يستفيد من أحكام المواد 4 و 7 و 7 مكرر و 7 مكرر 1 و 13 و 23 مكرر أعلاه، البطال أو البطالون ذوو المشاريع الذين لم تتحصل مشاريع استثمارهم على القرض غير المكافأ عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. المادّة 10 : يطبق تخفيض نسب فوائد القروض البنكية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، على باقي القروض البنكية الواجب دفعها طبقا للآجال المحددة مسبقا من طرف البنوك. المادّ ة 11 : تلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ينايرسنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-105 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سن ة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، لا سيّما المادة 59 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لاسيما المادة 60 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، لاسيّما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 6 : تحدّد مدة عقد الإدماج كما يأتي:

  • سنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي،
  • ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية وفي الهيئات والمؤسسات العمومية ذات التسيير الخاص،
  • ………………(الباقي بدون تغيير)………………” المادّة 3 : تعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 16 : يتقاضى المستفيدون من عقود إدماج ح ام لي الش ه ادات أج رة شه رية يدفع مبلغها كاملا كما يأتي:
  • 15.000 دج بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي،
  • 10.000 دج بالنسبة للتقنيين السامين. يح ت فظ بمبلغ الأجرة عندما يتم تمديد عقد الإدماج .” المادّة 4 : تعدّل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 17 : يتقاضى المستفيدون من عقود الإدماج المهني أجرة شهرية يحدد مبلغها ب 8.000 دج ويدفع كاملا”. المادّة 5 : تعدّل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سن ة 2008 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 19 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج، مما يأتي :
  • (………………….. بدون تغيير ………………….) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 25
  • أجرة شهرية بمبلغ 12.000 دج يدفع كاملا من ميزانية الدولة للمستفيدين عندما يتم إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية المذكورة في المادة 5 أعلاه،
  • أجر منصب العمل المشغول يتضمن مساهمة الدولة يحدد مبلغها بنسبة 53 % من مرتب الصنف 3، الرقم الاستدلالي 252 من الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين عندما يتم تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات المنفعة العمومية. ويدفع المستخدم فارق أجر المنصب .” المادّة 6 : تعدل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذك ور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 27 : تدفع المساهمة المذكورة في المادة 26 أعلاه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة لع قود إدماج ح املي الش هادات وع قود الإدماج المهني، كما يأتي : بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات :
  • 12.000 دج للشهر بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي،
  • 10.000 دج للشهر بالنسبة للتقنيين السامين. بالنسبة لعقود الإدماج المهني : 8.000 دج للشهر”. المادّة 7 : تلغى أحكام المادة 28 من المرسوم الت نف يذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1429 الم وافق 19 أب ري ل س نة 2008 والم ذكور أعلاه. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 11-95 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير س نة 1996 الذي يحدد ش روط وكيفيات تطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتض من القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. إن الوزير الأول،

  • بناء على الدستور،لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتض ى الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربي ع الأول عام 1416 الم وافق 26 غش ت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل الفقرة 3 من المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ين اير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : ……………………………………………… “تحدد الأقدمية الضرورية للانتقال من درجة إلى درجة أخرى بسنتين (2) .” المادة 3 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : تحتوي كل مجموعة على اثنتي عشرة (12) درجة”. ……………….(الباقي بدون تغيير)………………… المادة 4 : تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رق م 96-30 الم ؤرخ في 22 ش عب ان ع ام 1416 الم وافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 18 : يتقاضى قض اة مجلس المحاسب ة مرتب ا يتم حساب ه على أس اس الشبك ة الاستدلالية المب ين ة في الج دول (أ) المل حق به ذا الم رسوم كما يتقاضون التعويضات المقررة في هذا الفصل، مع مراعاة أحكام المادة 13 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه”. المادة 5 : تعدل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م “المادة 20 : زيادة على المرتب المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، يستفيد قضاة مجلس المحاسبة تعويضا شهريا عن التمثيل يتم حسابه على أساس المرتب وفق النسب الآتية :

  • 25 % لقضاة رتبة خارج السلم والمجموعة الأولى من الرتبة الأولى،
  • 20 % لقضاة المجموعة الثانية من الرتبة الأولى،
  • 15 % لقضاة المجموعتين الأولى والثانية من الرتبة الثانية،
  • 10 % لقضاة المجموعة الثالثة من الرتبة الثانية”. المادة 6 : تعدل وتتمم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ين اير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 21 : زيادة على ذلك، يستفيد قضاة مجلس المحاسبة الذين يمارسون إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والوظيفة المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكورين أعلاه، تعويضا شهريا عن المسؤولية يحدد طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم. لا يمنح هذا التعويض إلا لقضاة مجلس المحاسبة الذين يمارسون فعليا هذه الوظائف. كما يستفيد من ه ذا التعويض، قض اة مجلس المحاسبة المنتدبون لممارسة وظيفة من الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه”. المادة 7 : تعدل المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 24 : يتقاضى قاضي مجلس المحاسبة المنتدب لممارسة وظيفة وفقا للشروط المحددة في المادة 76 من للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 27 الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، كافة العناصر المرتبطة بالمرتب الخاص بالوظيفة الممارسة طوال فترة انتدابه. وفي هذه الحالة، يحسب التعويض المذكور في المادة 20 أعلاه، على أساس الرقم الاستدلالي الأساسي للمجموعة المقابلة للوظيفة التي تم انتدابه فيها إذا كان الرقم الاستدلالي الأساسي أعلى من الرقم الذي يحوزه المعني بالأمر”. المادة 8 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بثلاث مواد 24 مكرر و 24 مكرر 1 و 24 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : “المادة 24 مكرر : تكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة من الاستفادة من التعويض التكميلي المؤسس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه”. “المادة 24 مكرر 1 : يمكن قاضي مجلس المحاسبة الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة أن يختار المرتب المطابق لرتبته الأصلية إذا كان ذلك أفضل له. ويتقاضى في هذه الحالة تعويضا عن التمثيل يحسب على أساس مرتب الوظيفة العليا التي يشغلها”. “المادة 24 مكرر 2 : يرتب قاضي مجلس المحاسبة ضمن الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه في الدرجة المماثلة للدرجة التي كان مرتبا فيها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة مع الإبقاء على الأقدمية التي لم تحتسب”. المادة 9 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه ا 2 دة الدنيا للترقية في الرقم الرتب المجموعات الاستدلالي المجموعات والرتب القاعدي الأولى - 7000 الثانية 5 سنوات 6850 خارج السلم الثالثة 4 سنوات 6700 الرابعة 4 سنوات 6550 الأولى 4 سنوات 6250 الرتبة الأولى الثانية 3 سنوات 6100 الأولى 4 سنوات 5650 الرتبة الثانية الثانية 3 سنوات 5500 الثالثة 3 سنوات 5350 الوظائف

  • نائب الرئيس
  • الناظر العام
  • رئيس غرفة
  • مقرر عام
  • رئيس فرع
  • ناظر مساعد 6 مارس سنة 2011 م الجدول (أ) الشبكة الاستدلالية الدرجات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7280 7560 7840 8120 8400 8680 8960 9240 9520 9800 10080 10360 7124 7398 7672 7946 8220 8494 8768 9042 9316 9590 9864 10138 6968 7236 7504 7772 8040 8308 8576 8844 9112 9380 9648 9916 6812 7074 7336 7598 7860 8122 8384 8646 8908 9170 9432 9694 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000 8250 8500 8750 9000 9250 6344 6588 6832 7076 7320 7564 7808 8052 8296 8540 8784 9028 5876 6102 6328 6554 6780 7006 7232 7458 7684 7910 8136 8362 5720 5940 6160 6380 6600 6820 7040 7260 7480 7700 7920 8140 5564 5778 5992 6206 6420 6634 6848 7062 7276 7490 7704 7918 الجدول “ب” التعويض الشهري عن المسؤولية المبالغ 50.000 دج 30.000 دج 20.000 دج

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-96 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمررقم 95-23 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، لا سيما المادة 70 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرّخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 ال ذي يح دد الش روط والك يف يات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 55 من الأمر رقم 95-23 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 29 المادّة 2 : يستفيد من نظام التقاعد المطبق على الإطارات السامية للدولة، قضاة مجلس المحاسبة الذين مارسوا إلى غاية بلوغ ستين (60) سنة كاملة ولهم خبرة مهنية مدتها خمس وعشرون (25) سنة من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة. غير أنه يمكن المرأة القاضي أن تستفيد ضمن نفس الشروط من هذا التقاعد بطلب منها ابتداء من بلوغها خمسا وخمسين (55) سنة كاملة. المادّ ة 3 : دون الإخلال بشرط السن المذكور في الم ادة 2 أعلاه يم كن قض اة مج لس المح اس ب ة ال ذين تم توظيفهم وفقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 95-23 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والم ذكور أعلاه، الاستفادة من أحكام هذا المرسوم متى أثبتوا أنهم مارسوا مدة خمس وعشرين (25) سنة من الخدمة الفعلية في هياكل الدولة منها عشر (10) سنوات بصفة قاض بمجلس المحاسبة والمعين في إح دى المجموعات الم نصوص عليها في المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 96-30 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينتسب قضاة مجلس المحاسبة للصندوق الخاص لتقاعد الإطارات السامية في الدولة. المادّة 5 : يكون مبلغ معاش التقاعد المدفوع للقضاة مساويا للمرتب الصافي الأكثر فائدة بما في ذلك المنح والتعويضات غير تلك المعوضة للمصاريف المدفوعة أثناء ممارسة المهام. تستثنى من ذلك التعويضات المدفوعة خارج التراب الوطني. المادّ ة 6 : في حالة وفاة صاحب المعاش، يوزع المعاش المخصص للمتوفى بين ذوي حقوقه وفقا للشروط الآتية : 1 - إذا لم يترك المتوفى ولدا ولا أصلا، يحدد مبلغ معاش التحويل للزوج الباقي على قيد الحياة بنسبة %100 من مبلغ المعاش المخصص للمتوفى، 2 - إذا ترك المتوفى، زي ادة على الزوج، ذا حق آخر (ولدا أو أصلا)، يحدد مب لغ كل م عاش تحويل كما يأتي :
  • 70 % للزوج،
  • 30 % لذي الحق الآخر،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 3 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، اثنين أو أكثر من ذوي الحقوق (الأولاد أو الأصول أو كلتا الفئتين)، يحدد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي :

  • 60 % للزوج،
  • يقتسم ذوو الحقوق الآخرون بالتساوي نسبة %40 الباقية، 4 - إذا لم يترك المتوفى زوجا، يحدد كل معاش التحويل كما يأتي :
  • 70 % للولد أو الأولاد (يوزع، عند الاقتضاء، حصصا متساوية)،
  • 30 % للأصل أو الأصول (يوزع، عند الاقتضاء، حصصا متساوية)،
  • وإذا ترك المتوفى أولادا فقط (اثنين أو أكثر) ترفع نسبة 70 % إلى 100 %،
  • وإذا ترك أصلا واحدا أو أكثر فقط، ترفع نسبة 30 % إلى 50 .% وفي كل الحالات الأخرى، تطبق أحكام التشريع المعمول به، ولا سيما منها القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : عندما تقع الوفاة أثناء القيام بالخدمة، ولا تتوفر في المتوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يوزع على ذوي حقوقه، حسب الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه، معاش لا يمكن أن يقل مبلغه عن 50 % من المرتب الأكثر نفعا الذي كان يتقاضاه المتوفى خلال مسار حياته المهنية. وإذا انجر عن تطبيق الفقرة السابقة، انخفاض في المعاشات المقدمة لذوي حقوق المتوفى، يحتفظ هؤلاء بالمعاش الذي كان يقدم لهم سابقا. المادّة 8 : يدفع الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية في الدولة معاش تقاعد القضاة، كما هو منصوص عليه في هذا المرسوم، عند حلول أجله عند نهاية كل شهر. المادّة 9 : تتطور مبالغ المعاشات المخصصة بعنوان أحكام هذا المرسوم وفق نفس الشروط التي تتطور فيها المرتبات التي يتقاضاها القضاة أصحاب الرتب أو الوظائف المماثلة الذين هم في حالة قيام بالخدمة. / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م المادّ ة 10 : يمنع كل جمع بين معاش تقاعد ممنوح بعنوان هذا المرسوم ومعاش تقاعد بعنوان نظام آخر. المادّة 11 : يستفيد من أحكام هذا المرسوم دون أثر مالي رجعي القضاة المستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المحالون على التقاعد قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. المادّ ة 12 : تدرس ملفات معاشات القضاة الذين استوفوا الشروط المح ددة بموجب هذا المرسوم وأحيل وا على التقاعد أو توفوا قبل تاريخ سريان مفعوله وتصفى حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه. المادّة 13 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-99 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يه دف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين الذين يحكم هم المرس وم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة. المادة 2 : يستف يد الموظفون المنتمون لسلك متصرفي مصالح الصحة من التعويض والعلاوة الآتيين :
  • علاوة المردودية،
  • تعويض مصالح الدعم لنشاطات الصحة. المادة 3 : تحسب علاوة المردودية شهريا بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامّة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى، ابتداء من أوّل يناير سنة 2011، مهام السّيد بلقاسم كتروسي، بصفته مفتشا بالمديرية العامّة للحماية المدنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 31 المادة 4 : تخضع علاوة المردودية إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 5 : يصرف تعويض مصالح الدعم لنشاطات الصحة شهريا بنسبة 40 % من الراتب الرئيسي لرؤساء متصرفي مصالح الصحة والمتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة ومتصرفي مصالح الصحة وبنسبة 25 % لمتصرفي المصالح الصحية من الصنف الثالث. المادة 6 : يخضع التعويض والعلاوة المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 7 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص متصرفي مصالح الصحة. المادة 9 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامّة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد جمال سلاماني، بصفته نائب مدير للعمليات بالمديرية العامّة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد العالي بغورة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بولاية الجزائر، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية بولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد علام، بصفته مديرا للحماية المدنية بولاي ة تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد علي ضيف الله، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير مكلّف بتحاليل الظرف والوضعية الاقتصادية بقسم التحليل والظرف بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد محند آيت وازو، بصفته مديرا مكلّفا بتحاليل الظرف والوضعية الاقتصادية بقسم التحليل والظ رف بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف - سابقا، لإحالته على التّقاعد. / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير مكلّف بتطوير أدوات التحليل والاستشراف بقسم الدّراسات الاستشرافية والتنمية المستدام ة بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد بقالم، بصفته مديرا مك لّفا بتطوير أدوات التحليل والاستشراف بقسم الدّراسات الاستش رافية والتنمية المستدامة بالمحافظة العامّ ة للتخطيط والاستش راف - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي (ولاية تيزي وزو). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد مجيد بشيم، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي (ولاية تيزي وزو)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع ام لدي وان الت رقي ة والتسي ير العق اري في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد نذير إمادالي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد محمد علام، مديرا للمدرسة الوطنية للحماية المدنية.

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد جمال سلاماني، مديرا للحماية المدنية في ولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات المكلّف بالإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد محم د بقالم، رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات، المكلّف بالإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين لمعهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني الآتيين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 33

  • مجيد بش يم، مدي ر المعهد ال وطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالبليدة،
  • محمد رضا عكرمي، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن السّيدة فروجة بوبكر، نائبة مدير للصفقات بوزارة السّكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد حميد حداج، مدي را للمدرس ة ال وطن ية لك رة القدم بسيدي موسى. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 يجدد انتداب السيد الطيب وابل، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/ الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة (1) واحدة، ابتداء من 16 مارس سنة .2011 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن دفاتر الشروط التي تحدّد المنهجية، وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق. إنّ وزير الطاقة والمناجم، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-235 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمّن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها، المعدّل والمتمّم،

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-495 المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بالتدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة، لا سيّما المادّة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-350 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-495 المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتضمّن هذا القرار دفاتر الشروط التي تحدّد المنهجية، وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق. المادّة 2 : تحدّد دفاتر الشروط التي تحدّد المنهجية، وتقرير التدقيق وخلاصته في الملحق رقم 1 المرفق بأصل هذا القرار. المادّ ة 3 : يحدّد المرشد المنهجي في الملحق رقم 2 المرفق بأصل هذا القرار. 6 مارس سنة 2011 م المادّة 4 : تحدّد مقادير الطاقات الحرارية في الملحق رقم 3 المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 5 : تحدّد عوامل التحويل لحساب الاستهلاك في الملحق رقم 4 المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 6 : تحدّد كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق في الملحق رقم 5 المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة .2010 وزير الطاقة وزير التهيئة العمرانية والمناجم والبيئة يوسف يوسفي شريف رحماني ★ قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1431 الموافق 21 سبتمبر سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1431 الموافق 21 سبتمبر سنة 2010، تجدد تشكيلة عضوية اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم، وفقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون
  • مهندس مسؤول
  • متصرف مستشار عبد المالك عكوش
  • مهندس رئيسي
  • متصرف رئيسي محمد مركاتي
  • مترجم - ترجمان رئيسي 1 - مهندس دولة رياض عزيري
  • متصرف
  • مترجم - ترجمان زهير بوكنوس
  • وثائقي أمين محفوظات
  • مهندس تطبيقي الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون آسيا صياد عبد الرحمان ميلود مجلد بومسعد مريم حموني لخضر بن مزوز محمد عكوش ليلى بومعزة تسعديت بلقاسم مليكة عقون زوجة محيو فوزي بن زايد مراد خالدي نورة ماجور

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 35 6 مارس سنة 2011 م ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون

  • تقني سام
  • ملحق رئيسي للإدارة نعيم شكشاك
  • محاسب إداري رئيسي
  • كاتب مديرية رئيسي باية رباحي
  • ملحق إدارة
  • تقني نجمة فرحي 2 - محاسب إداري
  • كاتب مديرية
  • عون إدارة رئيسي عيسى بن مرقسي
  • عون إدارة
  • معاون تقني في الإعلام الآلي
  • كاتب محمد سليم رحمون
  • عون تقني في الإعلام الآلي
  • عون حفظ البيانات أحميدة زرفة
  • عون مكتب 3 - العمال المهنيون بلال طولقي
  • سائقو السيارات
  • الحجاب عزالدين بوزيدي وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1431 الموافق 23 فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1431 الموافق 23 فبراير سنة 2010 يعيّن، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون بسمة زايدي عبد الرحمان أحمد قادوس مجاهد نسيمة بن شيخ عبد القادر لعلام فريد بشوش سامية ميلودي عبد الرحمان مريم حموني زوجة قروج بومسعد عبد الرحمان عون غنية سمروني اللّه فضيلة كبير وهيبة مواس دليلة آيت سعيد يونس ايخلف زوجة منادي وهيبة فاسي، زوجة رشيد بوخاوي محند السعيد صفية دبي صليحة مقربة نوال بوربيع زوجة حوحات يمينة قويدري نبيل سبع عبد الحكيم كشوط عبد الرحمان بومسعد والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها، أعضاء في اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية، السيدة والسادة الآتي ذكرهم :
  • حدابي عبد القادر محي الدين، ممثل الوزي ر المكلّف بالرياضة، رئيسا،
  • بوعلال صديق، ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • سماعيني رابح، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
  • حميزي عبد القادر، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،

أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م

  • فرحاتي رياض، ممثل ال وزير المكلّف بتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
  • حمداني عبد الحميد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • صنصال باديس، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
  • عاودية حورية، ممث لة ال وزي ر المك لّف بالصحة،
  • ناصري كمال، ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
  • نمار سعيد، ممثل الوزير المكلّف بالرياضة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 36
  • تواتي حميد، ممثل قيادة الدرك الوطني،
  • حالي عبد الكريم، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
  • بن عربة لطفي، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
  • بن ميسي كمال، ممث ل اللجنة الوطنية الأولمبية. يش ارك مم ثلو الاتحاديات الرياضية الوطنية في أشغال اللجنة الوط ني ة عندما تعرض فيها المن شآت القاعدية الرياضية التابعة لميدان نشاطات هذه الاتح اديات ع لى إج راء المصادقة التقنية والأمنية. رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة