مرسوم رئاسي رقم 11-112

مرسوم رئاسي رقم 11-112 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن تعيين عضوة في المجلس الدستوري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 11-112

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 11-113

    مرسوم رئاسيّ رقم 11-113 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.