مرسوم رئاسي رقم 11-112
مرسوم رئاسي رقم 11-112 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن تعيين عضوة في المجلس الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةتعيّن السيّدة حنيفة بن شعبان، عضوة في المجلس الدستوري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 عبدالعزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 11-112
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 07-353
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-113
مرسوم رئاسيّ رقم 11-113 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.