مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.