مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1446 الموافق 10 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1446 الموافق 10 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.