قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 الذي يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 الذي يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة.
المادة 2
فتح المادةيعدل عنوان القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
"قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للتخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 147 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يهدف هذا القرار إلى تحديد أنشطة البحث والتطوير في المؤسسة ونفقات البحث والتطوير وكذا النفقات المدفوعة في إطار برامج أنشطة الابتكار المفتوح المؤهلة للتخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة".
" المادة 2 : مع مراعاة شروط.....(بدون تغيير حتى) المؤسسة المؤهلة للتخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة، ب .................. (الباقي بدون تغيير) ."....................
" المادة 3 : تخص النفقات المصروفة في إطار برامج أنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للتخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة، .............. (الباقي بدون تغيير) .".............
" المادة 4 : يرتبط قبول خصم النفقات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، المؤهلة للتخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة للمؤسسة، ب : ......... (الباقي بدون تغيير) .".........
" المادة 6 : للاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه ........... (الباقي بدون تغيير) .".................
المادة 4
فتح المادةتستبدل عبارة "المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة" على مستوى الملحق الأول والملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، بعبارة "المادة 147 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 .
وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الكريم بوالزرد كمال بداري وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 24-08
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.