قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 الذي يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.