مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا، في ولاية أم البواقي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا، في ولاية أم البواقي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.