مرسوم رئاسي رقم 20-134 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره واحد وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف دينار (81.480.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره واحد وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف دينار (81.480.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42–01 "المشاركة في الهيئات الدولية". 7 يونيو سنة 2020. م تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 20-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.