مرسوم رئاسي رقم 20-136 مؤرّخ في 7 شوال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وتسعون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار (492.320.000دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وتسعون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار (492.320.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول – و في الباب رقم 37-07 مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.