مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن العامة للغابات إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية 24
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن العامة للغابات إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.