مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن لحقوق الإنسان
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن لحقوق الإنسان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.