قرار

قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية. 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.