مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.