قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية والمدرسة الجهوية للرياضات المائية وتحت المائية. 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب
1- بعنوان المدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت 27 الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المدرسة الوطنية والمدرسة الجهوية للرياضات المائية وتحت المائية طبقا للجدولين الآتيين :
المائية ببرج البحري :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) بالتوقيت | بالتوقيت | الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 20 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 المجموع العام 21 2 بعنوان المدرسة الجهوية للرياضات المائية وتحت عقد محدد المدة التعداد
(2) ) 1 + 2 ( الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 20 1 200 1 3 240 21 المائية ببوكردان :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) بالتوقيت | بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 8 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 المجموع العام 9 عقد محدد المدة التعداد
(2) ) 1 + 2 ( الرقم الصنف الاستدلالي بالتوقيت | بالتوقيت الكامل الجزئي 8 1 200 1 3 240 9
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020.
وزير المالية وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان راوية سيد علي خالدي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.