مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-299 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يتضم ن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-300 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يحدد طبيع ة دي ون المجالس الشعبية البلدية المضبوطة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006، وكذا مبلغها وكيفيات التكفل بها…………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-301 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بالأغواط……………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 11-302 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الم وافق 22 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 11-303 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الم وافق 22 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف……………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 11-304 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بسوق أهراس………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 11-305 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة……………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 11-306 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي……………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 11-307 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات مكلّف بالعصرنة والتطوير الإداريين بالمديرية العامّة للإصلاح الإداري……………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامّة للحماية المدنية………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لولاية بجاية. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن لولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّنان تعيين نوّاب مديرين بالمديرية العامّة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لولاية البويرة… 20
28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 3 28 غشت سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة بريكة بولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………… 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، تتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين سفير ف وق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة…………………………………………………………………………………….. 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، تتضمّن التّعيين بالوكالة الفضائية الجزائرية (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة 2011، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق…………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية……………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 21 أبري ل سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الشلف………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 ماي و سنة 2011، يتضمّن استخلاف عض و في اللجنة المكلّفة بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها…………………………………. 25 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصّحة العمومية………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يحدّد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصّحة العمومية………………………………………… 26 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة “ عبد الله فاضل “ بعين البنيان……………………………………………………. 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المه نيين وسائ قي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للت كوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة “ عبد الله فاضل “ بعين البنيان……………………………………………………………………………………………………… 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 28 رمضان عام 1432 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-299 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يتض من نقل اع تماد في ميزاني ة تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-67 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعت م اد ق دره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-06 “الإدارة المركزية - المساهمة في صندوق الدعم العمومي للنوادي المحترفة لكرة القدم”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره مليار دين ار ( 1.000.000.000 دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-04 “ الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية”. 28 غشت سنة 2011 م تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الشباب والرياض ة، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-300 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يح دد طبيع ة دي ون المجالس الشعبية البل دية المضبوط ة ب تاريخ 31 ديسمبر سنة 2006، وكذا مبلغها وكيفيات التكفل بها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرّم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، لا سيما المادة 79 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية،
28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 07-12 المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، يحدد هذا المرسوم طبيعة ديون المجالس الشعبية البلدية المضبوطة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006، وكذا مبلغها وكيفيات التكفل بها. المادّة 2 : تتمثل الديون المغطاة عن طريق الاعتمادات المقيدة في ميزانية الدولة في الديون التي اقترضتها البلديات من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط / بنك، بعنوان تمويل برامج السكنات الترقوية موضوع هذا المرسوم. المادّة 3 : يقدر المبلغ الإجمالي للدين المضبوط بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 ب 527,56 215 232 30 دج. ترفق قائمة البلديات المعنية ومبلغ الدين المقابل لها بالملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 4 : يتم التكفل بالدين المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ب واس طةحس اب الت خ ص يص الخ اص للخزينة رقم 061-302 وعنوانه “نفقات برأسمال”. المادّة 5 : عند تسديد مبلغ هذا الدين، يحرر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط/بنك شهادة الرصيد المتبقي لكل بلدية معنية. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق ديون البلديات نحو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط/بنك بعنوان تمويل برامج السكنات الترقوية الوحدة : بالدينار ولاية الجزائر البلديات المعنية مبلغ الدين عين البنيان 364,82 372 174 عين طاية 271,52 097 13 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5 ولاية الجزائر (تابع) البلديات المعنية مبلغ الدين الجزائر الوسطى 292,42 056 580 باب الوادي 549,95 493 491 بابا حسن 635,05 420 108 باش جراح 246,11 986 260 براقي 419,50 546 240 محمد بلوزداد 070,79 032 357 بن عكنون 618,32 142 309 بني مسوس 347,64 068 263 بئر خادم 822,21 744 312 بولوغين بن زيري 585,15 477 90 برج البحري 063,72 538 25 برج الكيفان 297,61 705 250 بوروبة 077,23 552 198 بوزريعة 722,41 003 341 1 القصبة 644,25 062 859 1 الشراقة 026,80 806 106 الدار البيضاء 713,30 394 334 دالي ابراهيم 045,62 311 484 1 الدويرة 914,68 287 العاشور 536,76 332 2 الأبيار 367,85 567 836 الحراش 730,95 883 3 المدنية 426,23 630 526 المقرية 629,25 715 296 المرسى 424,10 980 4 المرادية 264,39 824 304 الكاليتوس 522,97 755 281 جسر قسنطينة 046,87 631 267 1 الحمامات 602,71 836 688
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ولاية الجزائر (تابع) البلديات المعنية مبلغ الدين هراوة 584,98 638 1 حسين داي 072,74 044 736 الخرايسية 837,03 356 القبة 460,16 818 743 المعالمة 013,60 493 4 المحمدية 229,65 528 694 وادي قريش 429,48 036 866 وادي السمار 934,11 593 634 1 الرايس حميدو 422,74 627 114 الرغاية 913,87 345 18 الرويبة 996,59 104 2 السحاولة 324,76 176 52 سيدي أمحمد 624,05 223 366 السويدانية 057,10 372 30 سطاوالي 033,36 391 33 زرالدة 499,30 539 505 مجموع ولاية الجزائر 714,70 547 820 18 ولاية بومرداس البلديات المعنية مبلغ الدين أفير 920,29 589 1 بغلية 058,07 672 3 بني شود 163,91 879 1 بني عمران 741,61 989 79 برج منايل 883,15 252 9 بودواو البحري 373,27 927 بومرداس 731,89 35 جينات 515,86 418 الجزائريّة / العدد 49 28 رمضان عام 1432 ه 28 غشت سنة 2011 م ولاية بومرداس (تابع) البلديات المعنية مبلغ الدين شعبة العامر 818,57 866 38 قورصو 271,92 123 23 دلس 519,36 958 1 يسر 644,68 479 8 الخروبة 289,75 685 1 خميس الخشنة 304,65 462 1 لقاطة 247,11 074 15 الناصرية 464,51 614 28 أولاد هداج 029,98 617 12 أولاد موسى 318,79 218 141 سيدي داود 930,98 135 21 سي مصطفى 995,82 715 14 سوق الحد 227,61 617 تورقة 937,63 110 الثنية 069,87 784 2 تيجلبين 857,32 083 11 تيمزريت 309,03 535 1 مجموع ولاية بومرداس 625,63 848 422 ولاية تيبازة البلديات المعنية مبلغ الدين بو اسماعيل 405,36 601 206 فوكة 002,52 005 34 حجوط 231,84 341 26 مجموع ولاية تيبازة 639,72 947 266
28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2011 م ولاية البليدة البلدية المعنية مبلغ الدين العفرون 624,46 773 102 مجموع ولاية البليدة 624,46 773 102 ولاية الجلفة البلديات المعنية مبلغ الدين عين الإبل 674,96 463 17 عين وسارة 240,55 319 8 دار الشيوخ 670,92 323 20 الجلفة 845,82 628 4 الشارف 724,33 470 41 القديد 751,59 639 7 حاسي بحبح 346,28 774 44 الادريسية 256,18 816 47 سيدي لعجل 917,77 853 56 زعفران 370,72 634 1 مجموع ولاية الجلفة 799,12 924 250 ولاية تيزي وزو البلديات المعنية مبلغ الدين تيزي وزو 763,87 197 124 أبي يوسف 916,17 068 11 أغريب 146,54 190 90 عين الحمام 038,40 583 343 آيت أقوشة 063,79 659 1 آيت بومهدى 525,30 162 جبل عيسى ميمون 857,70 955 85 آيت محمود 439,52 181 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 ولاية تيزي وزو (تابع) البلديات المعنية مبلغ الدين آيت أومالو 792,52 283 آيت تودرت 057,65 215 13 عزازقة 175,80 046 80 أزفون 781,88 923 19 بني دوالة 567,25 775 36 بني يني 439,28 808 5 بني زمنزر 142,65 601 5 بوجيمة 293,22 001 18 بونوح 515,75 641 26 ذراع بن خدة 629,39 811 92 ذراع الميزان 126,07 905 60 فريقات 238,42 338 60 أبودرارن 584,08 485 17 ايفرحونن 769,60 697 89 إرجن 200,19 144 164 الأربعاء نايت ايراثن 099,13 421 112 المعاتقة 702,73 119 ماكودة 486,94 726 28 مزرانة 637,32 279 واسيف 659,95 610 17 واقنون 735,35 673 2 آيت يحيى موسى (واد 685,21 842 34 قصاري) سيدي نعمان 862,20 724 3 تادميت 776,98 789 235 تقزيرت 720,65 284 تيرميتين 477,79 235 3 تيزي راشد 837,47 274 55 زكري 073,03 462 108 مجموع ولاية تيزي وزو 819,79 123 952 1
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ولاية بجاية البلديات المعنية مبلغ الدين القصر 135,65 661 208 تيشي 694,20 204 سيدي عيش 381,42 241 40 مجموع ولاية بجاية 211,27 107 249 ولاية البويرة البلديات المعنية مبلغ الدين أهل القصر 272,12 111 77 عين بسام 875,93 455 371 عين الحجر 695,33 203 عومار 810,12 257 154 بشلول 548,05 355 135 بئر غبالو 149,86 112 50 برج أخريص 769,70 510 70 البويرة 238,90 540 527 الجباحية 894,34 756 العجيبة 820,10 835 الهاشمية 617,77 030 38 حيزر 594,97 708 195 القادرية 497,15 505 112 معلة 941,83 161 مشدالة 994,77 770 189 مزدور 728,10 683 157 الروراوة 160,65 392 سور الغزلان 107,72 659 55 مجموع ولاية البويرة 717,41 052 138 2 الجزائريّة / العدد 49 28 رمضان عام 1432 ه 28 غشت سنة 2011 م ولاية خنشلة البلدية المعنية مبلغ الدين الحامة 225,29 467 170 مجموع ولاية خنشلة 225,29 467 170 ولاية أم البواقي البلدية المعنية مبلغ الدين بريش 730,66 845 33 سيقوس 940,90 754 14 عين بابوش 125,02 053 81 قصر الصباحي 030,90 223 33 مجموع ولاية أم البواقي 827,48 876 162 ولاية عنابة البلديات المعنية مبلغ الدين سرايدي 209,24 440 2 عنابة 592,94 958 3 العين الباردة 275,05 384 1 برحال 669,72 501 5 مجموع ولاية عنابة 746,95 284 13 ولاية الطارف البلديتان المعنيتان مبلغ الدين ابن مهيدي 116,03 779 عصفور 103,16 008 3 مجموع ولاية الطارف 219,19 787 3 ولاية سطيف البلديات المعنية مبلغ الدين عين أرنات 033,31 21
28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2011 م ولاية سطيف (تابع) البلديات المعنية مبلغ الدين عين آزال 939,37 831 89 عين الكبيرة 001,98 641 109 عين الحجر 833,02 731 11 عين أولمان 624,38 628 200 عين السبت 204,72 826 13 بلعة 432,11 322 6 بني عزيز 068,99 619 129 بني شبانة 172,11 524 12 بني فودة 186,74 713 87 بني ورثيلان 016,39 007 27 بوعنداس 964,20 669 157 بوقاعة 309,85 702 94 جميلة 636,51 158 7 العلمة 518,07 481 62 حمام قرقور 017,24 195 1 قلال بوطالب 602,01 699 21 قنزات 517,75 786 12 قجال 954,12 556 27 حمام السخنة 850,88 199 23 قصر الأبطال 029,13 214 4 عين لقراج 717,67 311 11 معاوية 094,36 373 23 أولاد صابر 499,36 622 27 صالح باي 138,74 654 7 سطيف 264,60 674 16 تالة ايفاسن 353,53 513 30 مجموع ولاية سطيف 981,14 679 218 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 ولاية برج بوعريريج البلديات المعنية مبلغ الدين عين تسرة 125,41 128 الياشير 751,38 912 32 بليمور 755,51 097 64 بئر قصدعلي 066,17 475 114 برج غدير 247,71 258 العنصر 306,34 752 15 العش 525,34 567 المهير 865,23 362 8 غيلاسة 950,90 261 1 خليل 087,19 977 32 سيدي مبارك 455,62 150 45 ثنية النصر 383,51 088 44 تيكستير 537,29 400 45 مجموع ولاية برج بوعريريج 057,60 433 405 ولاية وهران البلديات المعنية مبلغ الدين بوتليليس 655,69 061 1 مسرغين 720,44 907 1 الكرمة 130,61 995 وهران 123,92 838 15 مجموع ولاية وهران 630,66 802 19 ولاية معسكر البلديات المعنية مبلغ الدين سيق 731,58 985 365 المحمدية 299,25 314 165 بوحنيفية 293,91 292 2 معسكر 003,69 276 143 مجموع ولاية معسكر 328,43 868 676
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ولاية أدرار البلديات المعنية مبلغ الدين أدرار 049,90 761 1 إن زغمير 213,07 14 فنوغيل 183,48 854 1 رقان 118,91 550 سالي 682,45 679 2 تامست 111,91 707 3 تيميمون 643,24 415 1 تيت 909,61 791 2 مجموع ولاية أدرار 912,57 773 14 ولاية تلمسان البلديات المعنية مبلغ الدين عين تالوت 045,24 415 عمير 102,71 230 بني بهدل 450,82 345 بني مستير 391,28 295 بني صميل 111,43 465 بني سنوس 182,66 414 39 البويهي 409,21 695 126 دار يغمراسن 846,54 447 1 العريشة 193,49 563 14 العزايل 858,13 350 26 القور 282,52 356 3 صبرة 517,67 505 94 سيدي عبد اللي 703,80 639 216 سيدي الجيلالي 884,01 330 12 سيدي مجاهد 193,91 517 1 ترني بني هديل 326,88 315 5 تلمسان 896,67 812 51 مجموع ولاية تلمسان 396,97 700 595 الجزائريّة / العدد 49 28 رمضان عام 1432 ه 28 غشت سنة 2011 م ولاية سعيدة البلديات المعنية مبلغ الدين عين الحجر 585,03 086 5 عين السلطان 892,97 383 10 أولاد ابراهيم (بعلول) 765,57 654 2 دوي ثابت 876,20 312 6 حنات 173,74 69 المعمورة 940,50 761 10 مولاي العربي 799,09 906 8 أولاد خالد 045,94 201 11 سيدي عمار 305,98 391 5 سيدي أحمد 287,51 874 17 تيرسين 492,96 75 يوب 953,39 001 16 مجموع ولاية سعيدة 118,88 720 94 ولاية سيدي بلعباس البلديات المعنية مبلغ الدين السفيزف 792,57 785 22 سيدي خالد 530,48 570 راس الماء 243,36 616 مجموع ولاية سيدي بلعباس 566,41 972 23 ولاية النعامة البلديتان المعنيتان مبلغ الدين عين الصفراء 193,96 201 40 مشرية 516,40 899 324 مجموع ولاية النعامة 710,36 100 365
28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2011 م ولاية عين تموشنت البلديات المعنية مبلغ الدين عين الأربعاء 763,21 135 35 أغلال 068,83 175 14 عين الطلبة 926,19 961 27 عقب الليل 713,76 626 17 المالح 486,80 630 23 الأمير عبد القادر 637,26 123 81 وادي برقش 933,43 272 38 وادي الصباح 679,24 114 28 ولهاصة الغرابة 768,26 90 سيدي بومدين 007,02 515 31 تامزورة 972,62 738 13 مجموع ولاية 956,62 385 311 عين تموشنت ولاية الشلف البلديات المعنية مبلغ الدين أبو الحسن 314,85 396 8 عين مران 659,74 740 65 بني حواء 910,37 030 122 بوقادير 553,89 143 31 بوزغاية 553,17 744 3 الشطية 244,04 244 160 الظهرة 088,27 41 المرسى 671,14 801 51 حرشون 375,09 33 حرنفة 910,22 101 الكريمية 800,55 669 1 مصدق 312,02 275 4 وادي الفضة 727,20 198 228 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 ولاية الشلف (تابع) البلديات المعنية مبلغ الدين وادي قوسين 457,82 707 4 وادي سلي 535,58 930 66 أولاد بن عبد القادر 400,00 50 أولاد فارس 922,50 636 115 سنجاس 202,62 42 سيدي عبد الرحمان 294,67 785 8 سيدي عكاشة 846,74 949 12 صبحة 720,00 102 تجنة 623,36 103 تلاسة 186,39 361 32 تنس 519,34 082 291 مجموع ولاية الشلف 829,57 174 210 1 ولاية تيارت البلديات المعنية مبلغ الدين عين الذهب 318,12 290 عين الحديد 497,50 832 6 عين كرمس 331,06 434 2 بوقرة 121,41 132 1 شحيمة 006,03 217 فرندة 063,90 752 1 قرطوفة 908,86 790 الحمادية 637,74 614 قصر الشلالة 786,20 946 5 مشرع الصفا 595,74 11 مدروسة 013,66 242 13 مغيلة 705,07 453 النعيمة 134,88 519 1
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ولاية تيارت (تابع) البلديات المعنية مبلغ الدين رشايقة 181,40 151 5 جبيلة رصفة 937,50 644 5 سيدي علي ملال 453,91 164 2 سبعين 291,83 969 3 سي عبد الغني 379,95 358 4 سيدي عبد الرحمان 664,37 955 6 سيدي بختي 669,17 231 جيلالي بن عمر 597,23 030 1 تاخمرت 877,62 577 8 تيدة 165,58 281 توسنينة 702,35 282 2 زمالة الأمير عبد القادر 067,75 947 5 مجموع ولاية تيارت 108,83 832 81 ولاية غليزان البلديات المعنية مبلغ الدين عين طارق 710,37 569 11 عمي موسى 922,98 673 37 بن داود 475,43 496 2 بني درقون 781,15 470 11 بني زنطيس 663,56 288 11 جديوية 369,48 190 5 الحمادنة 802,45 021 4 مديونة 201,11 210 15 منداس 536,50 13 وادي السلام 876,47 42 وادي الجمعة 281,86 978 7 غليزان 615,65 204 494 سيدي لزرق 054,92 296 10 الجزائريّة / العدد 49 28 رمضان عام 1432 ه 28 غشت سنة 2011 م ولاية غليزان (تابع) البلديات المعنية مبلغ الدين سيدي أمحمد بن علي 736,80 429 29 سيدي محمد بن عودة 362,51 644 1 يلل 650,67 012 1 زمورة 220,24 863 14 مجموع ولاية غليزان 262,15 407 658 ولاية ورقلة البلدية المعنية مبلغ الدين ورقلة 496,36 621 1 مجموع ولاية ورقلة 496,36 621 1 المجموع العام 527,56 215 232 30 مرسوم تنفيذي رقم 11-301 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بالأغواط. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ م درس ة خ ارج الج امع ة تسمى “المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بالأغواط. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-302 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الم وافق 22 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 13
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لاسيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة تيبازة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى “المركز الجامعي لتيبازة”. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتيبازة واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- معهد اللغة والأدب العربي،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد علوم الإعلام والاتصال،
- معهد الحقوق والعلوم السياسية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بتيب ازة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 28 رمضان عام 1432 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-303 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الم وافق 22 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لاسيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة تندوف مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى “المركز الجامعي لتندوف”. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتندوف واختصاصها، كما يأتي :
- معهد اللغة والأدب العربي،
- معهد الحقوق والعلوم السياسية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بتندوف بالنسبة للقطاعات المستعملة من : 28 غشت سنة 2011 م
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-304 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بسوق أهراس. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بسوق أهراس، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لاسيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2011 م “المادّة الأولى : ………….. (بدون تغيير) ……….. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لسوق أهراس واختصاصها، كما يأتي :
- ………………………………………..،
- ………………………………………..،
- ………………………………………..،
- ………………………………………..،
- ………………………………………..،
- معهد العلوم الفلاحية والبيطرية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-305 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الم وافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-104 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1428 الموافق 8 أبريل سنة 2007 الذي يؤسس النظام التعويضي لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 15
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للسلك الخاص بشعبة التدقيق المالي من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الإلزام والوظيفة،
- تعويض التدقيق والرقابة. المادة 3 : تصرف علاوة تحسين الأداء كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي. ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة. المادة 4 : يصرف تعويض الإلزام والوظيفة شهريا وفق نسبة 35 % من الراتب الرئيسي. ويكون تعويض الإلزام والوظيفة مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة، لاسيما منها التعويض عن الساعات الإضافية. المادة 5 : يصرف تعويض التدقيق والرقابة شهريا وفق نسبة 35 % من الراتب الرئيسي. المادة 6 : يستفيد الموظفون المنتمون للسلكين الخاصين بشعبة كتابة الضبط من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الإلزام والاستعداد،
- تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 28 رمضان عام 1432 ه المادة 7 : تصرف علاوة تحسين الأداء كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي. ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة. المادة 8 : يصرف تعويض الإلزام والاستعداد شهريا وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي. ويكون تعويض الإلزام والاستعداد مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة، لاسيما منها التعويض عن الساعات الإضافية. المادة 9 : يصرف تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي شهريا وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي. المادة 10 : تخضع العلاوة والتعويضان المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 11 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التن ف يذي رقم 07-104 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1428 الموافق 8 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 13 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-306 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الم وافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 28 غشت سنة 2011 م
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-132 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرس وم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- علاوة تحسين الأداء في التسيير،
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض المصالح التقنية،
- تعويض مصالح التنشيط،
- تعويض التأهيل،
- تعويض تثمين التراث الوثائقي،
28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2011 م
- تعويض الخطر،
- تعويض الضرر،
- تعويض الخدمة. المادة 3 : تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين لأسلاك شعب المخابر الجامعية والتنشيط الجامعي والحراسة الجامعية. المادة 4 : تحسب علاوة تحسين الأداء في التسيير وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين لأسلاك شعبة المصالح الاقتصادية الجامعية. المادة 5 : تحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين لأسلاك شعبة المكتبات الجامعية. المادة 6 : يخضع صرف علاوات المردودية وتحسين الأداء في التسيير وتحسين الأداء إلى تنقيط حسب كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 7 : يصرف تعويض المصالح التقنية شهريا للموظفين المنتمين لأسلاك شعبة المخابر الجامعية وفق النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 11 فما فوق،
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون. المادة 8 : يصرف تعويض مصالح التنشيط شهريا للموظفين المنتمين لشعبة التنشيط الجامعي وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي. المادة 9 : يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المنتمين لشعبة المصالح الاقتصادية الجامعية وفق النسبتين الآتيتين :
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق،
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون. المادة 10 : يصرف تعويض تثمين التراث الوثائقي شهريا للموظفين المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية وفق النسبتين الآتيتين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 17
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 11 فما فوق،
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون. المادة 11 : يصرف تعويض الخطر شهريا للموظفين المنتمين لشعبة الحراسة الجامعية وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي. المادة 12 : يصرف تعويض الضرر شهريا للموظفين المنتمين لشعبتي المخابر الجامعية والمكتبات الجامعية وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي. المادة 13 : يصرف تعويض الخدمة شهريا للموظفين المنتمين لشعبتي التنشيط الجامعي والحراسة الجامعية وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي. المادة 14 : تخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 15 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-132 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 16 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-307 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الم وافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال تع ويضي للموظفين المنتم ين لسلك مفتشي العمل. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 28 رمضان عام 1432 ه
- وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-386 المؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تأسيس تعويض عن الخطر وتعويض جزافي عن الدوريات لفائدة المستخدمين التابعين لسلك مفتشي العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل. المادة 2 : يستفيد الموظف ون المنتمون لسلك مفتشي العمل من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض التفتيش والمراقبة،
- تعويض الإلزام القضائي. 28 غشت سنة 2011 م المادة 3 : تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه. ويخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالعمل. المادة 4 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا حسب النسبتين الآتيتين :
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لرتبة مفتش العمل،
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مفتش رئيسي للعمل،
- مفتش مركزي للعمل،
- مفتش قسم للعمل،
- مفتش قسم للعمل رئيس. المادة 5 : يصرف تعويض الإلزام القضائي شهريا للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي. المادة 6 : تخضع العلاوة والتعويضان المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 7 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، فيما يخص الموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-386 المؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 والمذكورين أعلاه. المادة 9 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى
28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير دراسات مكلّف بالعصرنة والتطوير الإداريين بالمديرية العامّة للإصلاح الإداري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد عمار ياسف، بصفته مديرا للدّراسات مكلّفا بالعصرنة والتطوير الإداريين بالمديرية العامّة للإصلاح الإداري، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامّة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد علي بروري، بصفته نائب مدير للإسعافات الطبية بالمديرية العامّة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان مداني فواتيح، بصفته أمينا عاما لولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن لولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الكريم بن جلول، بصفته مندوبا للأمن لولاية الجزائر، لإحالته على التّقاعد. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد عمار جناتي، بصفته رئيسا لأمن ولاية تيزي وزو، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسم اؤهم بصفت هم مديرين للحماي ة المدني ة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- رابح العربي، في ولاية بشار،
- جمال كراروبي، في ولاية معسكر،
- عبد القادر تيار، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسم اؤهم بصفت هم مديرين للحماي ة المدني ة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- إبراهيم محمادي، في ولاية سعيدة،
- محمد فروخي، في ولاية عنابة،
- عبد الله دبش، في ولاية قسنطينة،
- أحمد درارجه، في ولاية المدية،
- محفوظ سويكي، في ولاية مستغانم،
- أحمد حساني، في ولاية الطارف،
- عبد القادر زروقي، في ولاية عين الدفلى،
- مراد قريطة، في ولاية النعامة،
- بوعلام بوغلاف، في ولاية غرداية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 28 رمضان عام 1432 ه مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّنان تعيين نوّاب مديرين بالمديرية العامّة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تعيّن الآنس ة والسّيدان الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين بالمديرية العامّة للحماية المدنية :
- سعاد ناصري، نائبة مدير للمنشآت،
- فؤاد لعلاوي، نائب مدير للتخطيط الميداني،
- فريد نشاب، نائب مدير للدّراسات والتنظيم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بالمديرية العامّة للحماية المدنية :
- علي بروري، نائب مدير للنشاط الاجتماعي،
- أحسن سعدي، نائب مدير للإسعاف الطبي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد ع بد الرحمان مداني فواتيح، أمينا عاما لولاية البويرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة بريكة بولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد مصباح قتال، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بريكة بولاية باتنة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، تتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية :
- عبد الحق لقرع، في ولاية الأغواط،
- مجيد آيت عالية، في ولاية تيسمسيلت،
- أحمد دحماني، في ولاية النعامة،
- مرزاق باشي، في ولاية غليزان. 28 غشت سنة 2011 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية :
- جمال كراروبي، في ولاية بشار،
- رابح العربي، في ولاية تبسة،
- عبد القادر تيار، في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية :
- مراد قريطة، في ولاية سعيدة،
- عبد الله دبش، في ولاية قالمة،
- محفوظ سويكي، في ولاية قسنطينة،
- بوعلام بوغلاف، في ولاية المدية،
- عبد القادر زروقي، في ولاية مستغانم،
- محمد فروخي، في ولاية وهران،
- أحمد درارجه، في ولاية الطارف،
- أحمد حساني، في ولاية عين الدفلى،
- إبراهيم محمادي، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّن تعيين سف ير فوق العادة ومف وض للجمهوريّة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد رابح فاصيح، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بكوناكري (جمهورية غينيا)، ابتداء من 25 أبريل سنة .2011 ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، تتضمّن التّعيين بالوكالة الفضائية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 33 الصادر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة .2011
- الصفحة 19، العمود الثاني، السطر 3 :
- بدلا من “مديرا للتخطيط والتعاون الدولي”
- يقرأ : “مديرا للتعاون الدولي”. ……(الباقي بدون تغيير)……
28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة 2011، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-502 المؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئآسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التّ نفيذي رقم 03-502 المؤرّخ في 3 ذي الق عدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، الذي يدعى في صلب النص “ المركز .” المادّة 2 : يتكون المركز الوطني، تحت سلطة المدير الع ام للمرك ز الذي يس اعده الأم ي ن ال ع ام، مما يأتي :
- قسم الوقاية والتنسيق المروريين،
- قسم السلامة المرورية والدراسات،
- قسم الإحصائيات والتقييم،
- قسم الإدارة العامة،
- الملحقات. المادّة 3 : يكلف قسم الوقاية والتنسيق المروريين على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد استراتيجية الوقاية المرورية وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- ضمان تنسيق أعمال مختلف المتدخلين في مجال الوقاية المرورية،
- إعداد برامج التوعية التي تسهم في الوقاية والسلامة المرورية،
- تنشيط الجمعيات وتنسيق أعمالها في مجال الوقاية والسلامة المرورية، وتقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات لها،
- إعداد برامج التكوين والتربية في مجال الوقاية والسلامة المرورية،
- إعداد التقرير السنوي للمركز الوطني في مجال الوقاية المرورية، وتضم ثلاث مصالح هي :
- مصلحة الوقاية المرورية،
- مصلحة التنسيق المروري،
- مصلحة التربية والتكوين والإعلام المروري. المادّة 4 : يكلف قسم السلامة المرورية والدراسات على الخصوص، بالمهام الآتية :
- إعداد استراتيجية السلامة المرورية وضمان تنفيذها ومتابعتها،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 28 رمضان عام 1432 ه
- ضمان تنسيق أعمال مختلف المتدخلين في مجال السلامة المرورية،
- القيام بدراسات في مجال السلامة المرورية، أو تكليف جهات مختصة بالقيام بها، وضمان نشرها على نطاق واسع،
- إعداد البرامج التي تسهم في السلامة المرورية،
- إعداد التقرير السنوي للمركز في مجال السلامة المرورية. ويضم ثلاث مصالح هي :
- مصلحة السلامة المرورية،
- مصلحة الدراسات،
- مصلحة التخطيط. المادّة 5 : يكلف قسم الإحصاءات والتقييم على الخصوص بالمهام الآتية :
- جمع الإحصائيات والمعطيات والمعلومات المختلفة المرتبطة بالوقاية والسلامة المرورية، والقيام بتحليلها ونشرها،
- إنجاز دراسات استشرافية ذات صلة بالوقاية والسلامة المرورية والقيام بنشرها،
- مسك البطاقية الوطنية لحوادث المرور والقيام باستغلالها،
- تشكيل بنك معطيات يرتبط بالوقاية والسلامة المرورية وتسيير كافة وسائل المعلوماتية للمركز،
- إعداد بوابة معلوماتية للمركز،
- القيام بإصدار مجلة المركز،
- إعداد تقرير إحصائيات والقيام بالتقييم في مجال الوقاية والسلامة المرورية،
- تشكيل رصيد وثائقي. ويضم ثلاث مصالح، وهي :
- مصلحة الإحصائيات،
- مصلحة الإصدارات والإعلام الآلي،
- مصلحة التقييم. 28 غشت سنة 2011 م المادة 6 : يكلف قسم الإدارة العامة على الخصوص، بالمهام الآتية :
- تسيير المستخدمين،
- تقدير وتنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز،
- تسيير وسائل المركز والمحافظة عليها،
- تسيير الشؤون القانونية والمنازعات. ويضم ثلاث مصالح، وهي :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة المالية،
- مصلحة الوسائل العامة. المادّة 7 : يتوفر المركز الوطني على أربع ( 4 ) ملحقات يحدد اختصاصها الإقليمي بالملحق بهذا القرار. المادّة 8 : يدير الملحقة رئيس ملحقة وتتكون من مصلحتين ( 2 ) :
- مصلحة الوقاية المرورية،
- مصلحة السلامة المرورية. المادّة 9 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة .2011 وزير النقل عن وزير المالية عمار تو الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
28 رمضان عام 1432 ه الجريدة 28 غشت سنة 2011 م الرمز
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23 الجدول الملحق الموقع الإختصاص الإقليمي وهران تلمسان سيدي بلعباس سعيدة تيارت وهران معسكر مستغانم غليزان تيسمسيلت الشلف عين تموشنت بشار أدرار بشار البيض النعامة تندوف ورقلة الجلفة غرداية ورقلة الأغواط الوادي إيليزي تامنغست قسنطينة سطيف ميلة جيجل سكيكدة قسنطينة باتنة عنابة قالمة الطارف سوق أهراس تبسة خنشلة أم البواقي بسكرة
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 28 رمضان عام 1432 ه وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-160 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-263 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن إنشاء متحف جهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئآسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-160 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية. 28 غشت سنة 2011 م المادّة 2 : يضمّ التنظيم الداخلي للمتحف الجهوي للفن ون والتقاليد الشعبية بالمدية تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث،
- قسم النشاط والتوثيق،
- مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة. المادّ ة 3 : يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص، المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثرائها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
- اقتناء الممتلكات الثقافية المادية،
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية ونشر نتائجها،
- تنظيم تظاهرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
- ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات، ويضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة حفظ المجموعات المتحفية،
- مصلحة ترميم المجموعات المتحفية،
- مصلحة المخابر والمخازن والورشات. المادّ ة 4 : يتولى قسم النشاط والتوثيق، على الخصوص، المهام الآتية :
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الجهوية والوطنية والأجنبية في إ طار المعارض المتحفية،
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع نشاطات المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنجاز برامج التنشيط ولا سيّما التي تخص المحاضرات والمعارض،
- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى مرتبطة بأنشطة المتحف،
- البحث عن موارد أخرى لإثراء مجموعات المتحف،
- تشكيل رصيد وثائقي.
28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2011 م ويضم هذا القسم مصلحتين (2) :
- مصلحة النشاط،
- مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف. المادّة 5 : تتولى مصلحة الإدارة والماليّة والوسائل العامّة على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية،
- إعداد مخطط لا مرك زي سنوي ومتعدد السنوات لتكوين مستخدمي المتحف وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمتحف،
- مسك محاسبة المتحف،
- ضمان تزويد هياكل المتحف بوسائل السير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها،
- السهر على حراسة المتحف والمجموعات المتحفية، وتضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع :
- فرع المستخدمين والتكوين،
- فرع المالية والمحاسبة،
- فرع الوسائل العامة والأمن. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العامّ للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 25 قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 21 أبريل سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الشلف. بموجب قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 21 أبريل سنة 2011، يعيّن السّيد كمال الدين زيان، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، عضوا في المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الشلف، للفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسّيد لحسن مذهوري. ★ قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 م ايو سن ة 2011، يتضمّن استخلاف عض و في اللجنة المكلّف ة بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإب داء الرأي فيها. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يعيّن السّيد لرباني سعيد، مدير الإدارة والوسائل عضوا في اللّجنة، طبقا لأحكام المادّة 3 من القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 والمتضمّن إنشاء وتشكيل وسير اللّجنة المكلّفة بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها، خلفا للسّيد حمدي رابح . وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصّحة العمومية. إن وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 28 رمضان عام 1432 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-428 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، 28 غشت سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-394 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصّح ة العمومية،
- وبمقتضى الق رار المؤرّخ في 7 رجب ع ام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء الموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصّحة العمومية لدى وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين السلك والرتبة الأعضاء الدائمون ممارس أخصائي رئيس ممارس أخصائي رئيسي 5 ممارس أخصائي مساعد الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة .2011 جمال ولد عباس ★ قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يحدّد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصّحة العمومية. بموجب قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، تحدّد تشكيلة اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصّحة العمومية لدى وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، وفقا للجدول الآتي ممثلو الإدارة السلك والرتبة : ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون ممارس أخصائي رئيس فاسي عيسى بوهينوني رابح يوسفي محمد سلام كمال ممارس أخصائي رئيسي بن زهرة شريفة عبد العزيز مصطفى حيرش سليمة نمار عبد الرحمان محي الدين أمينة نايت مرزوق جميلة ولد سليمان محمود موالفي مليكة ممارس أخصائي مساعد شعبان عز الدين بوخالفة الوناس خلوي ياسين بن حجي يمينة تونسي عمر بومعيزة نصيرة ديب سيدة صبايحي جمال الدين يرأس اللجنة السيد فاسي عيسى.
28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 27 28 غشت سنة 2011 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة “عبد الله فاضل” بعين البنيان. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب و الرياضة،
-
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة، المتمم،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
-
وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة “ عبد الله فاضل “ بعين البنيان، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 7 عون خدمة من المستوى الأول - حارس 13 سائق سيارة من المستوى الأول - عون وقاية من المستوى الأول - عون وقاية من المستوى الثاني - المجموع العام 20 ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي
-
1 2 10 1 200
-
-
- 13
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
- 7 348
-
-
-
1 2 23
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 28 رمضان عام 1432 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة .2011 وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهاشمي جيار كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة “عبد الله فاضل” بعين البنيان. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 28 غشت سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة “ عبد الله فاضل “ بعين البنيان والخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة .2011 وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية الهاشمي جيار الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة