مرسوم تنفيذي رقم 11-304 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بسوق أهراس
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2011 م "المادّة الأولى : .............. (بدون تغيير) ...........
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لسوق أهراس واختصاصها، كما يأتي :
- ...............................................،
- ...............................................،
- ...............................................،
- ...............................................،
- ...............................................،
- معهد العلوم الفلاحية والبيطرية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.