مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن لولاية الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.