مرسوم تنفيذي رقم 11-301

مرسوم تنفيذي رقم 11-301 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بالأغواط

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 11-301
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.