قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-160 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية. 28 غشت سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةيضمّ التنظيم الداخلي للمتحف الجهوي للفن ون والتقاليد الشعبية بالمدية تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث،
- قسم النشاط والتوثيق،
- مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة.
المادّ ة 3 : يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص، المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثرائها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
- اقتناء الممتلكات الثقافية المادية،
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية ونشر نتائجها،
- تنظيم تظاهرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
- ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات، ويضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة حفظ المجموعات المتحفية،
- مصلحة ترميم المجموعات المتحفية،
- مصلحة المخابر والمخازن والورشات.
المادّ ة 4 : يتولى قسم النشاط والتوثيق، على الخصوص، المهام الآتية :
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الجهوية والوطنية والأجنبية في إ طار المعارض المتحفية،
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع نشاطات المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنجاز برامج التنشيط ولا سيّما التي تخص المحاضرات والمعارض،
- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى مرتبطة بأنشطة المتحف،
- البحث عن موارد أخرى لإثراء مجموعات المتحف،
- تشكيل رصيد وثائقي. 28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2011 م ويضم هذا القسم مصلحتين (2) :
- مصلحة النشاط،
- مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف.
المادة 5
فتح المادةتتولى مصلحة الإدارة والماليّة والوسائل العامّة على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية،
- إعداد مخطط لا مرك زي سنوي ومتعدد السنوات لتكوين مستخدمي المتحف وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمتحف،
- مسك محاسبة المتحف،
- ضمان تزويد هياكل المتحف بوسائل السير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها،
- السهر على حراسة المتحف والمجموعات المتحفية، وتضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع :
- فرع المستخدمين والتكوين،
- فرع المالية والمحاسبة،
- فرع الوسائل العامة والأمن.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العامّ للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.