مرسوم تنفيذي رقم 11-302 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 11-302 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الم وافق 22 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-375 (ج.ر عدد 75 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-375 (ج.ر عدد 75 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-267

    « يلغى المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة، المعدل »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-375

    « تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " І لمدة 2 : ...... (بدون تغيير حتى) ممثل الوزير المكلف »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 25-267

    مرسوم تنفيذي رقم 25-267 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة تيبازة

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-285

    مرسوم تنفيذي رقم 24-285 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بتيبازة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المركز الجامعي بتيبازة

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-375

    مرسوم تنفيذي رقم 17-375 مؤرخ في 6 ربيع الثاني 12 عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء 13 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ثانويات 18 عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة. 25

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.