مرسوم تنفيذي رقم 11-302 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الم وافق 22 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة تيبازة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "المركز الجامعي لتيبازة".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتيبازة واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- معهد اللغة والأدب العربي،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد علوم الإعلام والاتصال،
- معهد الحقوق والعلوم السياسية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-375 (ج.ر عدد 75 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : بدون تغيير).
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتيبازة واختصاصها كما يأتي : ..... (بدون تغيير حتى معهد الحقوق والعلوم السياسية، معهد العلوم".
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بتيب ازة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-375 (ج.ر عدد 75 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-267
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة، المعدل »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-375
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " І لمدة 2 : ...... (بدون تغيير حتى) ممثل الوزير المكلف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-267
مرسوم تنفيذي رقم 25-267 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة تيبازة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-285
مرسوم تنفيذي رقم 24-285 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بتيبازة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المركز الجامعي بتيبازة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-375
مرسوم تنفيذي رقم 17-375 مؤرخ في 6 ربيع الثاني 12 عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء 13 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ثانويات 18 عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة. 25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.