مرسوم تنفيذي رقم 11-303 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الم وافق 22 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة تندوف مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "المركز الجامعي لتندوف".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتندوف واختصاصها، كما يأتي :
- معهد اللغة والأدب العربي،
- معهد الحقوق والعلوم السياسية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-331 (ج.ر عدد 49 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : .............. ( بدون تغيير)..............
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتندوف واختصاصها كما يأتي : 26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- معهد العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير،
- معهد العلوم والتكنولوجيا".
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بتندوف بالنسبة للقطاعات المستعملة من : 28 غشت سنة 2011 م
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-331 (ج.ر عدد 49 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)...................
يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بتندوف بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-264
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 11-303 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف، »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-331
« تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-303 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)................... يتكون مجلس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-264
مرسوم تنفيذي رقم 25-264 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة تندوف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لتندوف
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-331
مرسوم تنفيذي رقم 13-331 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يت مم المرسوم الت نفيذي رقم 11-303 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.