قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن كيفيات نقل أموال المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء الى مكاتب الترقية والتسيير العقاري . 1667
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 76-144 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه تنقل أموال المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المنحلة وحقوقها والتزاماتها، ضمن الشروط المبينة أدناه.
المادة 2
فتح المادةيستلم كل مكتب من مكاتب الترقية والتسيير العقاري في حدود اختصاصه الاقليمي أصول وخصوم أموال المكاتب المشار اليها في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتوزع الارصدة الموجودة في الخزينة عند المكاتب المسلمة لاسيما المبالغ الواردة من تحصيل الايجارات والموجودة عند تاريخ وضع الموازنة وبعد دفع كل التكاليف التي لم تتم عند هذا التاريخ بين مختلف المكاتب المستلمة بنسبة عدد المساكن الآيلة اليها .
المادة 4
فتح المادةيكلف مديرو مكاتب الترقية والتسيير العقارى المكونة من منشآت الهيئات المنحلة الذين سيروا بصفة مؤقتة وفى اطار أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 26-143 والمادة 6 من المرسوم رقم 80 المشار اليهما أعلاه الاملاك المنقولة
- بوضع بيان عن عناصر الاوصول والخصوم الآيلة اليهم ..
المادة 5
فتح المادةلكل مكتب من مكاتب الترقية والتسيير العقارى الحق في امتلاك الاموال والحقوق المحولة ابتداء من تاريخ احداث هذا المكتب والتصرف فيها . ولهذا الغرض يحل محل سلفه في كل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالاموال الآيلة اليه ماعدا الاستثناءات المبينة في المواد أدناه.
المادة 6
فتح المادةاذا لم يغط المبلغ الجاهز والمستلم طبقا لاحكام المادة 2 أعلاه، مجموع الضمانات المطابقة للاموال الآيلة، فان مكاتب التسيير والترقية المستلمة تتكفل بها ..
تقدم المكاتب المسلمة عند الحاجة، التسوية الحسابية المطابقة بأخذها على عاتقها من المعادلة الباقية لصالحها .
المادة 7
فتح المادةتؤول الحقوق المثبتة التي تم اصدارها ولم تحصل عند تاريخ نقل الاموال في شكل ديون يجب دفعها الى مكاتب الترقية والتسيير العقارى المستلمة التي تحصلها لفائدتها .
المادة 8
فتح المادةيتعين على المكاتب المسلمة تعويض الاقساط السنوية والقروض الناجمة عن التزاماتها | التعاقدية تجاه الخزينة وذلك حتى صدور اتفاقيات جديدة تحدد حصة وكيفيات تسديد الدين المترتب على كل هيئة تبعا للامركزية الجارية ..
يقوم كل مكتب للترقية والتسيير العقارى بمتابعة الدين الذى عليه وذلك انطلاقا من هذه الآجال الجديدة التي توضع على أي حال قبل نهاية السنة المالية التي تم فيها التوزيع الفعلي للاموال بين مختلف المستلمين .
تقوم مكاتب الترقية والتسيير العقارى المستلمة عند الاقتضاء ولحساب المكاتب المسلمة بالدفع التعويضي المطابق للاقساط السنوية الجزئية المدفوعة من طرف هذه الاخيرة، وذلك في | حالة انتهاء الاجل المحدد لاقامة الهياكل الجديدة .
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1669 المادة و : فيما يخص الدين المتعلق بالبنايات التعليم والبحث العلمى مدة عام ابتداء من المنجزة في اطار البرامج المخططة فان التعويضات | أول ديسمبر سنة 1980 • المقدمة سلفا من طرف المكاتب المسلمة بعنوان هذه البرامج لصالح المكاتب المستلمة تخصم حسب عدد المساكن الآيلة اليها وحسب مدة استغلال هذه الاخيرة ..
المادة 10
فتح المادةتحتفظ المكاتب المسلمة بسلطتها على برامج بناء المساكن الجاري انجازها عند تاريخ النقل . تسلم المباني المعنية للمكاتب المستلمة كلما تم انجازها .
المادة 11
فتح المادةيتم النقل الخاص بالاملاك والمنجز في اطار هذه الاحكام، على الشكل الادارى تحت سلطة الولاة المختصين اقليميا .
المادة 12
فتح المادةيكلف الولاة ومديرو مكاتب الترقية والتسيير العقارى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 .
وزير الاسكان والتعمير وزير الداخلية العرالي أحمد على بوعلام بن حمودة وزير المالية محمد يعلى وزارة التعليم والبحث العلمي ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.