قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول أبريل سنة 1980 المتعلق بكيفيات تنظيم مديرية النشاط الثقافى والسياحي والشبيبة والرياضة في الولاية وتسييرها . 1663
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الاولى والمادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول أبريل سنة 1980 المشار اليه أعلاه، وتتمم كمايلي :
«المادة الاولى : تتشكل مديرية النشاط الثقافي والسياحة والشبيبة والرياضة في كل ولاية من ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
I المديرية الفرعية للنشاط الثقافي 2 المديرية الفرعية للسياحة 3 المديرية الفرعية للشبيبة والرياضة .» -
«المادة 4 : تتشكل المديرية الفرعية للشبيبة والرياضة من ستة (6) مكاتب :
I- مكتب التنشيط الاجتماعي والثقافي، ويكلف بمايلي :
تنظيم نشاطات الشباب الاجتماعية - والثقافية تنظيم دور الشباب وتسييرها والوصاية عليها، تنظيم نشاطات مراكز العطل ومخيمات الشباب ومراقبتها، وكذا النشاطات فى الهواء الطلق، تنظيم مبادلات الشباب تنظيم التظاهرات الجماهيرية للشباب. 2 مكتب حماية الشبيبة، ويكلف بمايلي :
حماية الشباب المتخلفين اجتماعيا - ووقايتهم واعادة تربيتهم ، تنظيم مؤسسات حماية الشبيبة وتسييرها والوصاية عليها. 3 مكتب الهيئات المتعددة الرياضات ويكلف بمايلي :
تطوير النشاطات الرياضية للقطاعات - المدرسية والجامعية والاجتماعية الاقتصادية، وكذا تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها . 4 مكتب الجامعات المتخصصة، ويكلف بمايلي :
تنظيم الجامعات والجمعيات التابعة لها وتنشيطها ومراقبتها . 5 مكتب التنشيط الرياضي، ويكلف بمايلي :
تنشيط ممارسة الرياضة من طرف أكبر عدد
- تراب الولاية بالاتصال من الاشخاص على مستوى الوثيق مع المجالس البلدية للرياضة، وتشجيعها وتطويرها، المشاركة في تنظيم التظاهرات الرياضية - الجماهيرية .. 6 مكتب البرمجة والمراقبة، ويكلف بما يلي : - تكوين اطارات الشبيبة وتحسين مستواهم، - الوصاية التربوية على اطارات التنشيط - الرياضي،
- السهر على احترام القوانين والانظمة في ميدان استخدام الموظفين وتكوينهم وسير مهنهم، وكذلك على احترام التنظيم المتعلق بالطب الرياضي، السهر على تطبيق التنظيم الاداري والمالي - الذي تخضع له جمعيات الشبيبة والرياضة وهيئاتها ومؤسساتها بالاتصال مع مديرية التنظيم والادارة المحلية في الولاية تقييم احتياجات الولاية في ميدان تجهيز | الشبيبة والرياضة وتقديم كل الاقتراحات المسبقة لاعداد المخطط، متابعة تنفيذ اعتمادات التسيير والتجهيز - الخاصة بمؤسسات الشبيبة والرياضة في الولاية، الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية . 1665 مرا مراقبة تسيير مؤسسات الشبيبة والمنشآت الرياضية والسهر على حسن التسيير للاملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالحركة الرياضية في الولاية .
- المشاركة في اعداد مخطط التنمية الرياضية الوطنية وتنفيذه .
جمع كل التقارير والوثائق والاحصائيات المتعلقة بالشبيبة وبالرياضة واستغلالها وتلخيصها » .
المادة 2
فتح المادةيكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 .
وزير الداخلية وزير الاعلام والثقافة بوعلام بن حمودة عبد الحميد مهرى وزير الرياضة وزير السياحة جمال حوحو عبد المجيد علاهم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.