قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1400 الموافق 5 غشت سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 20 أبريل سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ادرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للهندسة الريفية والحضرية . 1665

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.