قانون رقم 80-10
قانون رقم 80 10 مؤرخ في 30
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الامر رقم 80-03 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قمع المخالفات المرتكبة التي لها علاقة بنكبة منطقة الاصنام .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 80-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.