مرسوم تنفيذي رقم 05-305

مرسوم تنفيذي رقم 05-305 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1437 الموافق 9 غشت سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-160

    مرسوم تنفيذي رقم 16-160 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يح دد كيفيات تطبيق الرسم السنوي على السكن

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر حساب التخصيص الخاص رقم العقارية لبلديات الولاية". 65 عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة 67

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.