مرسوم تنفيذي رقم 05-305 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 123 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 114-302 في كتابات أمين خزينة الولاية.
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوالي المختص إقليميا.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
ناتج الرسم على السكن، المساهمات الطوعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الإعانات المحتملة للدولة أو الجماعات الإقليمية الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- المصاريف المدفوعة بعنوان الأعمال الضرورية لإعادة الاعتبار وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية للولاية،
- المصاريف المدفوعة بعنوان أعمال ترميم وصيانة تجهيزات المصالح المتعلقة باستغلال البناية
- المساهمة المستحقة لمؤسسة سونلغاز.
تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية " بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
ويكون هذا الحساب موضوع برنامج عمل يعده الأمر بالصرف وتحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1437 الموافق 9 غشت سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-160
مرسوم تنفيذي رقم 16-160 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يح دد كيفيات تطبيق الرسم السنوي على السكن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر حساب التخصيص الخاص رقم العقارية لبلديات الولاية". 65 عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة 67
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.