مرسوم رئاسي رقم 05-307 مؤرخ في 20 رجب عام 1426 الموافق 25 غشت لانتخابات جزئية لمجالس شعبية بلدية و ولائية. 58 20 رجب عام 1426 ه سنة 2005 ، يتضمن استدعاء الناخبين 3
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى ناخبو ولايتي بجاية وتيزي وزو لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، يوم الخميس 24 نوفمبر سنة 2005.
المادة 2
فتح المادةيستدعى ناخبو البلديات المذكورة في القائمة الملحقة والتابعة على التوالي لولايات الأغواط وبسكرة والبويرة وبومرداس وخنشلة بنفس التاريخ المبين أعلاه، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1426 الموافق 25 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية الملحق قائمة البلديات التابعة لولايات الأغواط - بسكرة - البويرة - بومرداس وخنشلة المعنية بالانتخابات الجزئية ولاية الأغواط تاجمونت.
ولاية بسكرة :
شتمة.
ولاية البويرة :
أحنيف، أغبالو، الصهاريج، مشد الله آث منصور، الأسنام.
ولاية بومرداس :
شعبة العامر، الناصرية.
ولاية خنشلة :
عين الطويلة، ببار .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005، يرخص لوالي ولاية الأغواط تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات الجزئية ليوم الخميس 24 نوفمبر سنة 2005. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1426 الموافق وزارة العدل 11 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية، للانتخابات الجزئية المجالس شعبية بلدية وولائية. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1426 الموافق 6 نوفمبر سنة 2005، يحدّد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-424
مرسوم تنفيذي رقم 05-424 مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر العدد 73 7 شوال عام 1426 ه سنة 2005، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومميزاتها التقنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح المترشحين الأحرار للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومكانه. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005 ، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومكانه. 21
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رجب عام 1426
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.