مرسوم رئاسي رقم 05-307

مرسوم رئاسي رقم 05-307 مؤرخ في 20 رجب عام 1426 الموافق 25 غشت لانتخابات جزئية لمجالس شعبية بلدية و ولائية. 58 20 رجب عام 1426 ه سنة 2005 ، يتضمن استدعاء الناخبين 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005، يرخص لوالي ولاية الأغواط تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات الجزئية ليوم الخميس 24 نوفمبر سنة 2005. 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1426 الموافق وزارة العدل 11 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية، للانتخابات الجزئية المجالس شعبية بلدية وولائية. 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1426 الموافق 6 نوفمبر سنة 2005، يحدّد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية. 20

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-424

    مرسوم تنفيذي رقم 05-424 مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر العدد 73 7 شوال عام 1426 ه سنة 2005، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومميزاتها التقنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح المترشحين الأحرار للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومكانه. 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005 ، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومكانه. 21

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رجب عام 1426

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.