مرسوم تنفيذي رقم 05-301 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 05-301 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت بتا منغست

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-336

    « يلغى المرسوم التنفيذي رقم 05–301 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتامنغست، المعدل »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-402

    « تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 05-301 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : ................... (بدون تغيير) .............. - »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-336

    مرسوم تنفيذي رقم 20–336 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء جامعة تامنغست. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-402

    مرسوم تنفيذي رقم 12-402 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1434 الموافق أول ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 05-301 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غش ت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتامنغست

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.