مرسوم تنفيذي رقم 05-304 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب". 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-079 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب".
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 079 – 302 :
في باب الإيرادات :
نتائج الأتاوى .............. ( بدون تغيير).
الإعانات المحتملة ... بدون تغيير) الهبات. ............ ( بدون تغيير ) .
حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة المائية للمياه المعدنية ومياه الينابيع والمياه المستعملة لصناعة المشروبات،
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة للمياه باقتطاع الماء لاستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدماتي، 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة للمياه باقتطاع الماء لحقنه في الآبار البترولية أو لاستعمالات أخرى في ميدان المحروقات.
في باب النفقات : ........ ( بدون تغيير ) .........
تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
ويكون هذا الحساب موضوع برنامج عمل يعده الأمر بالصرف وتحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005.
أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.