قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984، يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التعمير والبناء والاسكان العاملين في الادارة المركزية. 2395
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الادارة المركزية الوزارة التعمير والبناء والاسكان اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك الآتية :
1 - الملحقون الاداريون والكتاب الاداريون
2 - الاعوان الاداريون والكتاب المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة، 3 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة - أعوان المكتب - سائقو السيارات، العمال المهنيون وأعوان المصلحة.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد أعضاء اللجان المحدثة كما يلي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الدائمون الملحقون الاداريون والكتاب الاداريون 2 الاعوان الاداريون والكتاب المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 3 أعوان المكتب والاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة وسائقو السيارات والعمال المهنيون وأعوان المكتب 3 الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الشعبية.
الموافق 15 ديسمبر سنة 1984.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد الرحمن بلعياط عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 69-55
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.