مرسوم رقم 84-391 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد أسعار ! بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 2383
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الآلات الزراعية ذات الصنع الوطنى أو المستوردة، المبينة في الملحق للمستعملين حسب الجدول الوارد في هذا الملحق نفسه.
وتعنى هذه الاسعار الآلات الزراعية بعد وصولها الى حظيرة الديوان الوطني للعتاد الفلاحي 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 | التابعة للولاية التي يقيم فيها المستعمل.
والمتضمن تعيين الشروط العامة لتحديد اسعار المنتجات من الصنع المحلى و بمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها و بمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار وبمقتضى المرسوم رقم 82 449 المؤرخ المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن - الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982ء
المادة 2
فتح المادةتبيع المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، الآلات الزراعية ذات الصنع الوطني التي تخضع لاحكام هذا النص، للديوان الوطني للعتاد الفلاحي، حسب الاسعار الواردة في العمود الثاني من الملحق.
وتعنى هذه الاسعار أسعار الآلات عند خروجها من المصنع.
المادة 3
فتح المادةتبيع المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، للديوان الوطني للعتاد الفلاحي، الآلات الزراعية المستوردة المبيعة على حالتها التي تخضع لاحكام هذا المرسوم، بأسعارها الخالصة القيمة والتأمين والنقل مع زيادة المصاريف التي تلحقها ونسبة التدخل بمقدار 3 ٪ المسموح بها في تنظيم الاسعار المعمول به.
وتعنى هذه الاسعار مصاريف الرصيف والمخازن أو المستودعات الموضوعة تحت الرقابة الجمركية .
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2385
المادة 4
فتح المادةيقتطع الديوان الوطني للعتاد الفلاحي، بمقتضى تدخله، نسبة اجمالية قدرها و الديوان الوطنى للعتاد الفلاحي بما فيها نسبة التدخل وأسعار بيع الآلات الزراعية الخاضعة من سعر البيع الذي تفرضه المؤسسة الوطنية لانتاج الاحكام هذا المرسوم.
العتاد الفلاحي مثلما حدد ذلك في المواد 2 و 3 و 8 من هذا المرسوم.
ويدرج في هذه النسبة نسبة التدخل بعنوان الخدمة بعد البيع.
المادة 5
فتح المادةتمثل الفوارق الايجابية بين اسعار البيع للمستعملين التي يحددها هذا المرسوم وأسعار تكلفة الآلات الزراعية المبينة فى الملحق المرفق بهذا النص التي يحصل عليها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي بما فيها نسبة التدخل، موردا استثنائيا يدفعه الديوان الوطنى للعتاد الفلاحي لحساب التخصيص الخاص رقم 302041 المسمى «صندوق التعويض».
الماة 6 : يتكفل حساب التخصيص الخاص رقم 302041 المسمى «صندوق التعويض»، بالفوارق السلبية بين أسعار التكلفة التي يحصل عليها
المادة 7
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985.
المادة 8
فتح المادةيتم التنازل عن الآلات الزراعية التي لا تخضع لهذا المرسوم وتباع بالاسعار الحقيقية المحددة طبقا للتظيم المعمول به مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4 أعلاه .
المادة 9
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 84-16 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 | الموافق 22 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الملحق أسعار بعض الآلات الزراعية سعر البيع من المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي نسبة تدخل سعر البيع الآلات الزراعية للديوان الوطني الديوان الوطني للمستعملين (دج) (1)1) للعتاد الفلاحي للعتاد الفلاحي (4(4) (دج) الانتاج ) ( (3) الوطني (2) أولا - آلات الجر :
جرارات ذات عجلات - 40 الى 50 حصانا 60.891 5.481 38.125 جرارات ذات عجلات - 60 الى 70 حصانا، الطراز 6006 75-555 6.800 51.875 جرارات ذات عجلات الطراز 6806 و 6807 69.671 6.271 51.875 2386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سعر البيع من المؤسسة الوطنية الآلات الزراعية للعتاد الفلاحي
(1) للديوان الوطني للعتاد الفلاحي (دج) الانتاج الوطني (2) جرارات ذات عجلات 20 الى 110 حصان ) * ( جرارات صغيرة ذات عجلات مع ملحقاتها ) * ( جرارات ذات سلاسل - 45 الى 55 حصانا ) * ( جرارات ذات سلاسل - 70 الى 80 حصانا ) * ( ثانيا - آلات الجنى :
حصادة، دراسة آلية الحركة ذات مركز لتعبئة الاكياس 175-303 حصادة، دراسة مجرورة ) * ( لا قطة ، ضاغطة 31.233 حاصدة 5-737 ممشاط ميس مكوم 8.729 واضعة الكلا في المخازن 16.896 ثالثا - آلات البذر والتخصيب :
بذار 3 م 22.471 بذار 6 م ) * ( بذار متنوع ) * ( بزار دقيق ) * ( مفرشة الاسمدة 3 م ) * ( مفرشة الاسمدة 5 م الى 6 م ) * ( مفرشة الاسمدة مركزة ذات سعة صغيرة 3.619 مفرشة الاسمدة ذات سعة كبيرة ) * ( مفرشة أسمدة مع تعيين الموقع ) * ( رابعا - آلات العلاج : 4-1 مرذاذات :
مرذاذ 400 لتر (دون ملحقات) ) * ( الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه نسبة تدخل الديوان سعر البيع الوطني للمستعملين (دج) للعتاد الفلاحي (4) ) ( (3) ) * ( 81.250 ) * 玉포츠 ( 43.750 ) * 포츠 ( 30.000 ) * ( 62.500 15.778 116.375 ) * ( 35.000 2.811 20.000 517 3.750 786 5.625 1.521 9.000 2.023 13.250 ) * K ( 18.125 ) * K ( 17.500 ) * K ( 30.000 ) * K ( 7.500 ) * K ( 500 : 12 326 2.500 ) * K ( 5.000 ) * ( 4.125 ) * ( 8.750 الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 الآلات الزراعية (1) حامسا - آلات النقل :
مرذاذ 600 لتر (دون ملحقات) مرذاذ 1000 متر (دون ملحقات) مرذاذ يحمل على الظهر مذرة ميكانيكية محمولة مذرة تحمل على الظهر 4-2 - مرشات اجهزة لها منفخة مرشة 400 لتر مرشة 600 لتر 1 مرشة 1000 لتر 4-3 - توابع :
مطالع خاصة بالحقول 8 أمتار مطالع الكروم ذات صفين منفخة مقطورة بصندوق قلاب 3,5 أطنان ذات عجلتين مقطورة بصندوق قلاب 4 أطنان ذات عجلتين مقطورة مسطحة 4 أطنان ذات عجلتين مقطورة بصندوق قلاب 4,5 أطنان ذات عجلتين مقطورة بصندوق قلاب 4,5 أطنان ذات أربع عجلات مقطورة لشحن الحبوب 5 أطنان ذات عجلتين مقطورة بصندوق قلاب 5 أطنان ذات أربع عجلات مقطورة مسطحة 5 أطنان ذات أربع عجلات الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2387 سعر البيع من المؤسسة الوطنية نسبة تدخل للعتاد الفلاحي الديوان الوطني سعر البيع للديوان الوطني للعتاد الفلاحي | للمستعملين (دج) للعتاد الفلاحي ) ( (3) (4) (دج) الانتاج الوطني (2) 20.169 1.815 11.250 22.607 2.035 15.000 605 54 625 5.600 504 3.750 1.302 117 625 18.072 1.626 14.750 ) * ( ) * ( 17.250 ) * ( ) * ( 19.375 1.828 165 1.875 1.270 114 1.250 10.258 923 7.500 7.288 656 6.375 7.351 707 6.750 7.498 675 6.500 9.507 856 8.500 9.825 885 9000 15.010 1.351 11.125 21.972 1.977 16.250 17.910 1.612 13.500 2388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سعر البيع من المؤسسة الوطنية الآلات الزراعية للعتاد الفلاحي
(1) للديوان الوطني للعتاد الفلاحي (دج) الانتاج الوطني (2) صهريج ذو عجلتين 3000 لتر 9.171 صهريج ذو عجلتين 5000 لتر 13.120 سادسا - آلات الحرث : 6-1 - المحارث :
محراث محمول ذو اسطوانتين 4.913 محراث محمول ذو ثلاث أسطوانات 6.269 محراث محمول ذو ثلاث أسطوانات 13.108 محراث محمول ذو أربع أسطوانات 14.607 محراث مجرور ذو أربع أسطوانات ) * ( محراث مجرور ذو خمس أسطوانات ) * ( محراث مجرور ذو ست أسطوانات ) * ( محراث محمول ذو سكتين 3.062 محراث محمول ذو ثلاث سكك 3.934 محراث محمول ذو ثلاث سكك 9.271 محراث محمول ذو أربع سكك 10.380 محراث ذو سكتين قابل للقلب 6.131 محراث ذو سكتين قابل للقلب 15.250 محراث ذو ثلاث سكك قابل للقلب ) * ( محراث مجرور ذو ثلاث سكك ) * ( محراث مجرور ذو أربع سكك ) * ( محراث مجرور ذو خمس سكك ) * ( محراث الكروم ذو أربع سكك ) * ( محراث الكروم ذو ست سكك ) * ( محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة 1800 كلغ 23.315 محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة 3000 كلغ 27.733 محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة 4300 كلغ 36.971 الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه نسبة تدخل سعر البيع الديوان الوطني للمستعملين (دج) للعتاد الفلاحي (4) ) ( (3) 825 10.000 1.181 13.750 442 5-355 564 6.833 1.180 11.250 1.315 13.625 ) * ( 15.875 ) * ( 17-375 ) * ( 18.625 276 3.340 354 4.290 834 8.213 934 9.200 552 5.500 1.373 9.875 ) * ( 12.750 ) * ( 13.125 ) * ( 14.375 ) * ( 16.250 ) * ( 6.125 ) * ( 10.000 2.098 22.500 2.496 27.250 3.327 37.875 الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الآلات الزراعية ) ( محراث قلاب ذو سكتين 2200 كلغ محراث قلاب للحرث العميق ذو ثلاث سكك 2800 كلغ 6 – - 2 فتاتات التربة :
فتاتة محمولة 12/6 أسطوانة فتاتة محمولة 14/7 أسطوانة فتاتة محمولة 16/8 أسطوانة فتاتة محمولة 20/10 أسطوانة فتاتة مجرورة 16/8 أسطوانة فتاتة مجرورة 20/10 أسطوانة فتاتة مجرورة 24/12 أسطوانة فتاتة مجرورة 28/14 أسطوانة فتاتة مجرورة 32/16 أسطوانة فتاتة مجرورة 40/20 أسطوانة فتاتة محمولة ذاتيا 28/14 أسطوانة فتاتة محمولة ذاتيا 40/20 أسطوانة 6 3 مشحبات مشحبة محمولة ذات 7 أسطوانات مشحبة محمولة ذات و أسطوانات مشحبة محمولة ذات 10 أسطوانات مشحبة محمولة ذات 11 أسطوانات مشحبة مجرورة ذات 12 أسطوانة مشحبة مجرورة ذات 14 أسطوانة -4-6 مسلفات مسلفة محمولة ذات 7 أسنان مسلفة محمولة ذات و أسنان مسلفة محمولة ذات II سنا مسلفة محمولة ذات 13 سنا الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2389 سعر البيع من المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي نسبة تدخل للديوان الوطني الديوان الوطني سعر البيع للعتاد الفلاحي للعتاد الفلاحي | للمستعملين (دج) (دج) الانتاج ( ج ) ( 3 ) (4) الوطني (2) 26.105 2.349 26.250 28.446 2.560 27.875 7.684 692 5.500 8.850 797 6.625 9.912 892 7.500 11.411 1.027 8.625 11.003 990 9000 13.424 1.208 11.125 15.841 1.426 13.250 18.058 1.625 15.250 20.406 1.837 17.375 24.487 2.204 21.250 27.552 2.480 24.250 36.050 3.245 33.250 4.589 413 4.625 5-543 99 4 5.750 6.119 551 6.375 11.623 I.046 8.125 10.430 939 12.500 15.426 .388 I 15.000 ) * ( ) * ( 3.750 5.711 514 4000 6.719 605 4.500 7.346 661 5.125 2390 الجريدة الرسمية الآلات الزراعية (1) مصلفة محمولة ذات 15 سنا 6-5 آلات الشيزل شيزال محمول ذو 7 أسنان شيزال محمول ذو و أسنان شيزال محمول ذاتيا ذو II سنة 6 6 الكركار كركار ذو ثلاثة عناصر قطره 16 مم كركار ذو ثلاثة عناصر قطره 18 مم كركار ذو أربعة عناصر كركار محمول ذو ثلاثة عناصر 6-7 - أعتدة أخرى محدلة ناعمة ذات ثلاثة أقسام محدلة نوع كروسكيل ذات ثلاثة أقسام آلة للحفر العميق ذات عنصر واحد (*) تعنى الاسعار ونسب الآلات هذا المرسوم.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 75-37
- أمر رقم 82-1
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 84-16
- مرسوم رقم 84-18
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-21
مرسوم رقم 86-21 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 90
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.